پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص53

الاشارة إلى شئ منه في تكبيرة الاحرام، واتباع البسملة بالسورة المتعينة في نفسها لا يقضي بتشخيص كون البسملة منها، إذ المتشخص يجدي في إثبات نفسه لا المشترك السابق عليه، والحكم ظاهرا بكونه قاصدا بسملة هذه السورة تبعا لظاهر فعله غير مجد، لان البحث عن الواقع بعد العلم به، أللهم إلا أن يريد بما ذكره من الاتباع المزبور أولا الاشارة إلى منع تشخيص نحو هذا الاشتراك بالنية، بل هي انما تعين المشترك في الدلالة، إذ بدونها يمتنع عقلا إرادة خصوص المعنى من اللفظ، أما مثل هذا الاشتراك فتعيينه انما يحصل باتباعه بما يقضي أنه منه، وإلا فبدون ذلك يصدق عليه أنه بعض من جميع ما اشترك فيه حتى لو قصد بعضيته من خاص، ضرورة الصدق العرفي على البسملة التي لم يقصد بها سورة خاصة، أو قصد أنها بعض وجزء من كل سورة كالبيت المشترك بين قصائد متعددة، لان المراد بصدق الجزء قبل حصول تمام المركب قابلية تأليف المركب منه مع باقي أجزائه، وإلا فليس هو جزء فعلا كما في سائر المركبات الحسية وغيرها، على أنه لا فرق بحسب الظاهر بين المقام وبين الكتابة بقصدسورة خاصة ثم عدل عنها إلى سورة أخرى، فانه لا ريب في صدق اسم كتابة السورة الخاصة عليه، ومنع الصدق كمنع عدم الفرق مكابرة واضحة، بل الظاهر عدم الفرق أيضا بينه وبين المركبات الحسية التي من المعلوم فيها صدق أسمائها على المؤلف وإن كان قد قصد ببعض أجزائها المشتركة بينها وبين غيرها غير المركب المفروض، والصورة الخارجية لا تصلح فارقا بعد أن كان ما نحن فيه أيضا له صورة ذهنية كما يظهر بأدنى تأمل بعد قطع النظر عما شاع على الالسنة من أن المشترك يتعين بالنية، مع أنه لم يعلم كون المراد بالمشترك ما يشمل نحو هذا الاشتراك، ولعله لذلك كله تردد في كشف اللثام في المقصود بها سورة خاصة فضلا عن غيرها، بل عن ظاهر المحكي عن البحار الجزم بعدم صيرورتها جزءا بذلك بحيث لا تصلح لصيرورتها جزء من غيرها، محتجا بالكتابة