جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص49
بل له ذلك أيضا في التشهد وفي قراءة الفاتحة في الاولتين وغيرهما، ولعله عليه بنى منقال ببطلان القراءة خاصة إذا فوت الموالاة عمدا بقراءة شئ بينهما أو بسكوت كما أشرنا إليه سابقا في المباحث المتقدمة.
نعم قد يقال باعتبار بطلان ما شرع فيه من الجزء وخروجه عن صلاحية المقدمية والقابلية للامتثال بالاتمام في جواز الاستئناف، لسقوط الامر المقدمي به، ونية استقبال غيره لا تكفي في إبطاله، ضرورة عدم خروجه بذلك عن القابلية، ولذا لو أراد العدول إليه بعد النية المزبورة صح، أللهم إلا أن يقال إن الصلاحية المزبورة لا تنافي استئناف مقدمة أخرى بها تصدق أيضا قراءة الفاتحة وإن كان بحيث لو أتممت الاولى لصدق ذلك أيضا، فحينئذ له الاسئناف وإن لم يخرج ما وقع منه عن القابليلة، لكن الانصاف أن ذلك كله لا يخلو من بحث وإن كان له شواهد كثيرة فيما سبق من المباحث، فبناء ما نحن فيه على ما ذكرناه أولا أولى، ولا ينافيه ما في الذكرى من حرمة إبطال العمل لامكان منع عمومها خصوصا لنحو المقام.
ولو قصد التسبيح مثلا فغلط وسبق لسانه إلى الفاتحة فالظاهر عدم الاجتزاء به لفقد النية الاجمالية والتفصيلية، ضرورة كون الواقع منه مقصودا عدمه، نعم لو كان قد فعل ذلك سهوا صح بالنية الاجمالية وإن كان من عادته خلاف ما وقع منه، بل وإنكان عازما قبل على غيره، لعدم منافاة العزم المزبور لذلك، بل الظاهر الصحة حتى لو كان قد لاحظ أحدهما في أصل نية الصلاة عند التكبيرة فسها ووقع منه غيره، إذ الظاهر أن نية ذلك لا تشخص خطاب الصلاة به، فبمجرد نيتها على ما شرعت عليه يتوجه إليه الامر بأحدهما، وفيه بحث أومأنا إليه في الابحاث السابقة، فالاحتياط لا ينبغي تركه.
وعلى كل حال فالظاهر عدم اعتبار اتفاق الركعتين فيما يختاره من الفردين