جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص47
بحيث لا يحتاج إلى القصد فيه، بل لا مدخلية للقصد فيهما، بخلاف الافعال المشتركة بين صنفين، ولا مخصص لما يقع منهما بأحدهما إلا النية كالاربع ركعات بالنسبة الى الظهر أو العصر، فتأمل جيدا.
وفى الثاني انه مع فرض قصد الامتثال بالاقل وحصوله به كما هو مختار المفصل قد يمنع جواز الزيادة للتشريع، إذ لا دليل على الاستحباب بالخصوص، والاتيان بها بعنوان الذكر المطلق غير مفروض البحث، ولا أظنك بعد ذلك كله تحتاج إلى ما يفيد المقام وضوحا حتى بالنسبة إلى الفرق بينه وبين المسح بالرأس في الوضوء الذي ذكرنا فيه هناك أيضا البحث بنحو المقام، وإن تعرض بعضهم له هنا بأن التخيير في المقام المزبور ينشأ من جهة تعدد أفراد المسح، وفي المقام من جهة الجمع بين الادلة، فقد يقال هناك حينئذ بعدمه، وأن الزائد على مسمى المسح مستحب صرف، بخلاف المقام الذي قد عرفت أن الجمع بين الادلة يقتضي ذلك فيه، ولعله لذا حكي عن بعضهم الاستحباب هناك والوجوب التخييري هنا، ولا ينافيه إطلاق اسم المستحب عليه أو الافضل أو نحوهما، ضرورة إرادة أفضلية الافراد منه كما في سائر الواجبات التخييرية، على أنه قد يقال بحصول معنى الاستحباب المتعارف فيه أيضا، لجواز تركه لا إلى بدل يقوم مقامه من حيث الفضل والاستحباب وإن كان له بدل من حيث الوجوب، أقصاه اجتماع الوجوب والاستحباب للجهتين، ولا ضرر فيه، انما الممنوع مع اتحاد الجهة أو ما هو بمنزلة اتحادها.
والظاهر وجوب الترتيب في التسبيحات الاربع وفاقا للمشهور بل الجميع إلا الشاذ، للاحتياط، ولظهور الامر بقوله فيه، ضرورة جزئية الصورة من المركب، والواو فيه لعطف أجزاء المقول بعضها على بعض لا للعطف على الاول بتقدير الامر بالقول فيه كالاول كي يقال إن الواو فيه لمطلق الجمع، فما عن الاسكافي والمصنف في