پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص45

فالامتثال بالاربع ما لم يأت بالاثنى عشر، ولا تقدح الزيادة المزبورة بعد فرض كونها ذكرا ووقعت بقصد المقدمية للفرد الاخر ولم يحصل.

وقد بان من جميع ذلك أنه إذا جاء المكلف بالاربع مثلا لا يحكم عليه بالامتثال بها وإن قصده بها إلى أن يركع ولم يأت بالاثنى عشر، لاحتمال عدوله مثلا، وبالجملة امتثاله بما يعلم الله وقوعه منه من الاربع أو الاثنى عشر وإن كان هو لا ينكشف لناولا له إلا بعد ركوعه، ودعوى أن المتخير بين القصر والاتمام لو قصد الاتمام فسلم ساهيا على الركعتين وجاء بما ينافي الصلاة من حدث ونحوه لم يمتثل ووجب عليه استئناف الصلاة يمكن منعها، إلا أن تستند إلى دليل خاص أو نحوه، إذ الظاهر اتحاد المقامين فيما ذكرنا، كما أنه لا معنى بعد ما سمعت للاعتراض بأنه لا وجه للامتثال بالزائد بعد حصوله منه بالاربعة الاولى، لما عرفت أن حصوله بها مطلقا غير معلوم، بل هو كذلك إن اتفق أنه اقتصر عليها، ولقد أطنب صاحب الحدائق في المقام حتى قال: إن كلام الاصحاب في المقام غير محرر بعد أن نقل جملة منه، وجعل التحقيق عنده دوران الامر مدار القصد وعدمه في تشخيص الفردين، وأنه إن أراد من تعرض للمسألة من الاصحاب ذلك فمرحبا بالوفاق، وإلا كان خارجا عن الصواب، وظني والله أعلم أن المراد ما سمعت، وأنه لا مدخلية للقصد فيه كما هو مقتضى إطلاق الادلة، وليس الخروج عن شبهة التخيير بين الاقل والاكثر موقوفا على ذلك كما أوضحناه، فلاحظ وتأمل.

ولولا مخالفة الاطناب لذكرنا جميع ذلك، ودللنا على مواضع النظر من كلامه، خصوصا ما ذكره في السؤال الاول بل والثالث الذي هو وجوب المضي والايقاع علىالوجه المأمور به من الطمأنينة ونحوها فيما شرع فيه من الزائد على الاربع وعدمه، وتحقيق القول فيه بناء على المختار عدم وجوب المضي فيه عليه، إذ له الاقتصار والركوع