جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص43
الاربع والزائد مستحب كما ينسب إلى الفاضل في سائر كتبه الاصولية والفقهية وإن كان هو صريح البعض وظاهر الاخر، بل عن كشف الرموز موافقته أيضا، للاصل المقطوع بظاهر الامر وغيره، ولدعوى انسياقه من مجموع خطابات المقام الممنوعة على مدعيها، خصوصا مع التعبير في بعضها عن الواحدة بلفظ الاجزاء المشعر بأنه أقل الافراد، وأنه هناك فرد آخر أعلى منه، بل هو صريح بعض الاخبار السابقة، وخصوصا مع مزج الواحدة والثلاث بأمر واحد، لا أنه أمر بها مستقلة وبالزائد عليها مستقلا كي يتجه دعوى ذلك فيه، ولعدم معقولية التخيير بين الاقل والاكثر عقلاولان الواجب ما لا يجوز تركه لا إلى بدل، فيجب حمل جميع ما أوهمه على وجوب الاقل واستحباب الاكثر كما في المنزوحات وغيرها.
إذ فيه أن الممنوع من التخيير بين الاقل والاكثر إذا فرض حصول الامتثال بالاقل ولو في ضمن الاكثر، أما إذا لم يحصل الامتثال به إلا حال عدم كونه جزء الاكثر فلا امتناع، ضرورة صيرورة الاقل حينئذ بوصف الاقلية مقابلا للاكثر بل لا يتحقق في ضمنه أبدا، إذ الذي هو جزؤه ذات الاقل لا هو مع وصفه، لعدم معقولية اجتماع الضدين والمتقابلين، فلا داعي حينئذ إلى ارتكاب التجوز بحمل الامر بالاكثر كالتكرار ثلاثا ونحوه على القدر المشترك بين الواجب والمستحب، وليس هو تركا لا إلى بدل، إذ الاقل ملاحظا فيه وصف الاقلية بدل عن الاكثر الملاحظ فيه وصف الاكثرية، فكل منهما حينئذ فرد لحصول ماهية التسبيح على التبادل ومنع الجمع بل يقوى في النظر عدم مدخلية القصد في ذلك، لان تشخصهما بما ذكرناه أمر خارجي لا يحتاج معه إلى القصد، بل ولا يؤثر معه، فلو جاء بالاقل مثلا بقصد أنه جزء من الاكثر فعدل وأراد الاقتصار عليه أجزأ، كما أنه لو جاء به بقصد الامتثال به ثم عدل عنه إلى الاكثر وجاء به أجزأ أيضا، لصدق امتثال الامر بالاربع مثلا، أو بالاثنى