پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص41

فيما حكي عن معتبره سوى أنه نقل القول بالاربع والتسع والعشر والاثنى عشر، وأورد صحيحتي زرارة في الاولين وصحيحتي الحلبي في التسبيحات الثلاث، وروايتي علي وعبيد المتقدمتين، ثم قال: ” والوجه عندي هو القول بالجواز في الكل، إذ لا ترجيح وإن كانت رواية الاربع أولى وما ذكره في النهاية من الاثنى عشر أحوط لكنه ليس بلازم ” وفى الذكرى عن البشرى الميل إلى ذلك، وهو مع حكمه بأولوية رواية الاربع ليس في كلامه تعرض لمطلق الذكر بل ولا مطلق التسبيح، على أن المنقول عن البشرى الميل وهو غير القول، ولعله لذلك مع تخيل ظهور الخبرين في إجزاء مطلق الذكر والتسبيح قال في المحكي عن المهذب البارع: إن هاتين الروايتين لم يقل بمضمونهما أحد من الاصحاب، وعن عيون المسائل نحو ذلك مع زيادة احتمال إرادة التسبيحاتالاربع منهما جمعا بينهما وبين غيرهما، فلم يتحقق حينئذ قول على البت بذلك، نعم قال المجلسي فيما حكي من بحاره: والذي يظهر لي من مجموع الاخبار جواز الاكتفاء بمطلق الذكر، ولم يحضرني مصرح بذلك سواه وإن احتمله جماعة من المتأخرين كما اعترف به بعض المتبحرين، هذا ما وقفنا عليه من أقوال الاصحاب، نعم لو

ضم مع ذلك القول بالتخيير بين الاربع

والعشر والاثنى عشر والتسع كما هو ظاهر الشهيدين في اللمعة والروضة، أو بين الاول والثاني كما عن المفيد، أو بين الثلاثة الاول كما سمعته عن ظاهر الروض، أو بين الاول والرابع خاصة كما سمعته عن المجمع، أو بين الاول والثاني (1) كانت خمسة عشر، ووجه الجميع يعلم مما قدمناه.

كما أنه عرف مما تقدم من صحيح عبيد (2) الوجه في المحكي عن البهائي وصاحب

(1) هكذا في النسخة الاصلية ولكن الصحيح ” الثالث ” لانه ذكر التخيير بين الاول والثانى عن المفيد فلا بد أن يكون هذا تخييرا بين الاول والثالث (2) الوسائل – الباب – 42 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1