جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص39
نسبته إليه وإن كان قد ذكر أن حكم المضطر ما يتيسر من ذلك ولو دون الاربعة، وربما كان في المحكي من عبارته في كيفية صلاة المضطرين إيماء إلى ذلك، كما أنه ربما احتمل أن يكون فتواه بالاربع، وأن العشرة طريق احتياط للمختار، بل ربما كان في بعض كلامه إيماء إليه أيضا، وكيف كان فلم نقف له على نص في تفصيله المتقدم بل ولا من تقدم فيه سوى ما عساه يحتمل من مجموع ما حكي عن المقنعة في باب كيفية الصلاة وفي باب تفصيل أحكام الصلاة، مع أن المعروف عنه وكاد يكون صريح كلامه في الباب الاول الاجتزاء بالاربع واستحباب العشر، ولعله يريد بما ذكره في الباب الثاني عدم تأكد الزيادة على الاربع للمستعجل والعليل، فلاحظ وتأمل.
السادس الاكتفاء بالتسبيحات الثلاثة مرة واحدة باسقاط التكبير والتكرير كما هو ظاهر المحكي عن أبي الصلاح أو صريحه وإن اشتهر عنه القول بالتسع، ولعل مستنده روايتا محمد بن عمران (1) ومحمد بن حمزة (2) المتقدمتان على ما عن بعض النسخ منسقوط التكبير، وقد تقدم لك ما يظهر منه ضعفه.
السابع الاجتزاء بالثلاث أيضا لكن باسقاط التهليل كما عن ابن الجنيد، لصحيح الحلبي (3) المتقدم سابقا الذي قد عرفت أن مقتضى الجمع بينه وبين غيره ضم التهليل إليه.
الثامن الاجتزاء بالتسع والاربع والثلاث باسقاط التهليل، وبالتسبيح والتحميد مع الاستغفار، لصحيح عبيد بن زرارة (4) كما في المدارك وعن الانوار القمرية والذخيرة جمعا بين الاخبار المعتبرة بالتخيير، وفيه بعد تسليم اعتبار الجميع عدم تعين الجمع بذلك.
(1) و (2) الوسائل – الباب – 51 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 3 (3) الوسائل – الباب – 51 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 7 (4) الوسائل – الباب – 42 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1