پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص30

قبله، لكن قد يمنع، إذ عمله ببعض خبره كالسور ونحوها لعله لتبين صحته من مقام آخر ونحوه لا لاعتماده عليه.

وما عن الفقه الرضوي (1) في أول أبواب الصلاة قال: ” تقرأ فاتحة الكتاب وسورة في الركعتين الاوليين، وفي الركعتين الاخراوين الحمد، وإلا فسبح فيهما ثلاثا ثلاثا، تقول ” سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تقولها في كل ركعة منهما ثلاث مرات ” لكن بعد الاغضاء عن حجيته ذكر فيه أيضا ما يدل (2) على الاجتزاء بالمرة، فيكون هذا محمولا على الندب وإن كان يحتمل أن يكون هذا قرينة على إرادة التكرار هناك، أو سقوط الثلاث من النساخ، وعن موضع آخر (3) من هذا الكتاب ” واقرأ في الركعتين الاخيرتين إن شئت الحمد وحده، وإن شئت سبحت ثلاث مرات ” وهو محتمل أيضا إرادة سبحان الله، وتكرير التسبيحة الكبرى ثلاث مرات بقرينة العبارة السابقة وإن كان الثاني أقرب.

فبان لك حينئذ ضعف التمسك بهذه الاخبار، أللهم إلا أن يقال: إن جميع ذلك إن لم يصلح للاستدلال يصلح للشهادة على الجمع بين ما يستفاد منه الاربع ولو مرة واحدة، كصحيح زرارة (4) الاتي وبين مادل (5) على التثليث في الثلاثة، لما عرفتهوتعرفه من شواهد القول بالتسع، فيحصل حينئذ منهما مع ضم الفصل الرابع من الاول والتكرار ثلاث مرات من الثاني الدلالة على المطلوب، لكن شهادة هذه الامور موقوفة على تأخر قيد التكرار ثلاثا عن الكلمة الرابعة المستفادة من الخبر الاول، وهو كما ترى

(1) و (3) المستدرك – الباب – 31 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 (2) فقه الرضا عليه السلام ص 14 (4) الوسائل – الباب – 42 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 5 (5) الوسائل – الباب – 51 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1