پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص23

بل في صحيح الشحام الاخر (1) ” أنه صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) فقرأ في الاولى الضحى وفي الثانية ألمعن الخرائج والجرائح قال: ” فلما طلع الفجر قام – يعني الصادق (عليه السلام) – فأذن وأقام وأقامني عن يمينه وقرأ في أول ركعة الحمد والضحى، وفى الثانية بالحمد وقل هو الله أحد ثم قنت ” بل لعله يشهد على أن المراد بصحيحه الاخر (3) أيضا: أنه صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) فقرأ بنا الضحى وألم نشرح ” قراءة كل واحدة منهما في ركعة، بل يمكن إرادة ذلك في الصحيح (4) السابق المذكور في شواهد الاتحاد.

ومع الاغضاء عن ذلك كله فأقصاهما لزوم الجمع بينهما الذي هو أعم من الاتحاد كما هو واضح لما عرفت مما يمنع من صحة الاحتمال المزبور، ومن عدم انحصار الدليل فيهما، ومن وجوب حملهما بقرينة ما سمعت على لزوم الاتيان بهما معا لانهما سورة واحدة، وصحيحا الشحام وخبر الرقي – مع قصورها عن معارضة ذلك من وجوه – هي كباقي أخبار التبعيض المحمولة على التقية أو غيرها، مع أن ترك الرقي ” ألم نشرح ” لا يدل على تركه (عليه السلام) أيضا، والفصل بالبسملة في المصاحف لو سلم اعتبار هذا الجمع الواقع من غير الامام وقلنا بتواتره لا ينافي الاتحاد كما أومأ إليه في المنظومة، وإطلاق اسم السورتين في الخبر المزبور وغيره جريا على الرسم الممنوع تواتره والشهرةاللسانية وغيرهما غير قادح مع احتمال انقطاع الاستثناء، فما وقع من المصنف في المحكي عن معتبره – من الميل إلى عدم الاتحاد خاصة، أو مع عدم وجوب الجمع حتى صار سببا للجزم بالعدم من بعض من تأخر عنه – ضعيف جدا، خصوصا بالنسبة إلى الاخير ولذا قال بوجوب الجمع بينهما بعض من تردد في اتحادهما، أو مال إلى عدمه كالمحقق

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 3 – 10 – 2 – 1