جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص15
هذه الاية خاصة لا هي وما تقدمها، بل قد تتخيل تحصيل أصل الموالاة أيضا إذا فاتت بالفصل بين الايات مثلا باستئناف ما انتهى إليه موصولا بما بعده، وإن كان قد يناقش فيه بأنه لا موالاة بين ما وقع منه من اللفظ الاول، ضرورة تعقبه بما أخل به، وأما اللفظ الجديد فلا موالاة بينه وبين ما تقدمه، للفصل بينهما بما سبق مما فات به الموالاة وغيره، كما هو واضح.
وإن كان قد قرأ مخلا بالموالاة عمدا استأنف الصلاة كما في الذكرى وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وعن نهاية الاحكام والبيان والالفية والجعفرية وشرحيها والميسية والروض وفوائد القواعد والمقاصد العلية، لانه نقص لجزء الصلاة الواجب،ومخالفة للصلاة البيانية عمدا، واليه أشار الشهيد في الذكرى بقوله: لتحقق المخالفة المنهي عنها، وكأنه يريد المخالفة بترك الموالاة الواجب فعلها المنهي عن تركها بسبب الامر بها، وظني أن مرجع ذلك كله – بعد عدم النهي عنه في الصلاة في شئ من النصوص كي يكون ظاهره مقتضيا للفساد – إلى ما ذكروه غير مرة فيما تقدم سابقا من اقتضاء نحو ذلك الزيادة في الصلاة مع فرض التدارك والنقصان مع عدمه، ضرورة عدم حصول الامتثال بما وقع منه، وفيه من البحث ما سمعته سابقا، ولعله له أو لغيره حكم هنا باستئناف القراءة خاصة في ظاهر المتن والتحرير والارشاد وصريح المبسوط والمدارك والمحكي عن التذكرة والدروس والموجز الحاوي وكشف الالتباس، وهو لا يخلو من قوة كما أوضحناه فيما تقدم، بل المقام أولى، بناء على المختار الذي أومأنا إليه سابقا من أن المدار في الموالاة على محو الاسم من غير فرق بين الصلاة وجزئها قراءة وغيرها فحينئذ لا فرق بين العمد والسهو، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي بقوله: وكل
فصل
بين أجزاء العمل
إن زاد في العادة مثله أخل ويستوي العمد هنا والسهو
إن حد بالماحي وبان المحو