پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص408

لا ينبغي أن يقرأ بغير الجمعة والمنافقين في صلاة الظهر في يوم الجمعة في صحيح زرارة (1) المروي عن العلل، والامر بقراءة التوحيد في الجمعة في السفر في خبر أبن يقطين (2) وظهور (سنها ولا ينبغي) في صحيح ابن مسلم (3) أو حسنه، وما عساه يفوح من قول الصادق (ع) (4) في صلاة الجمعة: (لا بأس بأن يقرأ فيها بغير الجمعةوالمنافقين إذا كنت مستعجلا) وغير ذلك – يخرج عما يظهر منه الوجوب، كالامر بالاعادة في صحيح عمر بن يزيد (5) أو حسنه لمن صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين في سفر أو حضر، والمراد الظهر في السفر، ونفي الصلاة لمن تركهما متعمدا في صحيح زرارة (6) المروي عن العلل، كنفي الجمعة لمن لم يقرأهما فيها في خبر عبد الملك (7) والامر بقراءتهما في يوم الجمعة في صحيح الحلبي (8) أو حسنه بعد أن سأله عن الجهر بالقراءة في الجمعة مع صلاتها منفردا أربعا، والامر بالاتمام ركعتين لمن قرأ التوحيد في صلاة الجمعة ثم الاستئناف في خبر صباح بن صبيح (9) وقول الصادق (ع) في صحيح منصور بن حازم (10): (لا شئ موقت في القراءة في الصلاة إلا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين) وقوله (ع) أيضا في صحيح سليمان بن خالد (11) جواب السؤال عن الجمعة: (القراءة في الركعة الاولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين) إلى غير ذلك.

(1) الوسائل – الباب – 49 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 6 (2) و (4) الوسائل – الباب – 71 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 2 – 3 (3) و (6) و (7) و (10) و (11) الوسائل – الباب – 70 – من أبواب القراءةفي الصلاة – الحديث 3 – 3 – 7 – 1 – 6 والثاني خبر محمد بن مسلم (5) و (9) الوسائل – الباب – 72 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 – 2 (8) الوسائل – الباب – 73 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 3 الجواهر – 51