پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص390

وغيره عن تصريح الصدوق الاستحباب فهو قرينة أخرى على إرادته به ذلك أيضا، بل معلومية الاستحباب بين الامامية قرينة ثالثة، إذ يبعد عدم معرفة مثل الصدوق بمذهب الامامية حتى ينسب إليهم الوجوب، ولئن أغضينا عن ذلك كله كان موهونا بجميع ما عرفت، مع أنه يمكن المناقشة في إفادة العبارة المزبورة الاجماع، لان الظاهر إرادة عند الامامية في الجملة منها في مقابلة إطباق العامة لا إجماع الامامية، بل لعل العبارة لا تفيده لغة، لظهور الطبيعة منها، لعدم كونها من الجمع المحلى، بل هي من الملحق بالمفرد في وجه، فتأمل.

واحتمال ترجيح الوجوب بأن المستفاد من الادلة انما هو مطلق رجحان الجهر بالبسملة فتندرج حينئذ في صحيح زرارة السابق الذي عبر فيه عن الاخفات بما لا ينبغي الاخفات فيه، ضرورة عدم إرادة الوجوب من لفظ (ينبغي) في سؤالالصحيح، لعدم حسن السؤال معه يدفعه ما عرفت من أن المستفاد من الادلة خصوص الاستحباب لا مطلق الرجحان، بل قد عرفت صراحة جملة منها فيه كما هو واضح.

ثم ليعلم أن المراد بالاستحباب في المقام أفضل الفردين للزوم القراءة لاحد الوصفين، وقد تقرر في الاصول أن الاستحباب الخصوصي لا ينافي الوجوب التخييري عقلا ولا عرفا، فلا حاجة حينئذ إلى ما عن قواعد الشهيد من رجوع الاستحباب إلى اختيار ذلك الفرد بعينه، فيكون فعله واجبا واختياره مستحبا، أللهم إلا أن يريد ما ذكرنا، على أن استحباب اختياره فرع استحباب المختار وأفضليته عند التأمل، لكن في الذكرى أن التخيير انما يتم إن قلنا بتباين الصفتين، وإن قلنا بأن الاخفات جزء الجهر فلا، وفيه مع ضعف الاحتمال نفسه أنه يمكن القول بتمامه أيضا، ضرورة تعقله بين الجزء والكل مع فرض عدم حصول أجزاء الكل تدريجا كما في المقام، إذ الصوت الجهري وإن حصل به إسماع النفس مع الغير لكنه يحصل دفعه، فحينئذ يخير بين