جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص374
حيث أنكر النص على الاخفات بقوله: عموم الاخفات في الفريضة بمنزلة النص، فتدبر.
وإلى ما عساه يشعر به ما في صحيح على بن يقطين (1) سأل أبا الحسن (ع) (عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به ؟ فقال: إن قرأ فلا بأس، وإن صمت فلا بأس) بناء على أن المراد الركعتان الاخيرتان كما اعترف به في الحدائق لا أولتا الظهر مثلا، وحينئذ وصفهما بذلك ظاهر في بنائهما على الاخفات، فيندرج حينئذ في صحيح زرارة السابق (2) أجهر أو أخفت فيما لا ينبغي الجهر أو الاخفات فيه.
نعم يحتمل حمله على التقية لموافقته للمحكي عن أبي حنيفة بناء على أن المراد بالصمت فيه السكوت، وإلى ما سمعته سابقا في القراءة من دعوى معلومية إسرار النبي والائمة (عليهم الصلاة والسلام) والصحابة في غير الصبح وأولتي العشاء، وقد عرفت فيما تقدم أفضلية التسبيح مطلقا عندنا، وهو (صلى الله عليه وآله) أولى من غيره فيالمواظبة على الافضل، فيعلم حينئذ أن ديدنه (صلى الله عليه وآله) كان الاسرار بالتسبيح فيجب التأسي به، لقوله (ص) (3): (صلوا كما رأيتموني أصلي) وغيره، وإلى السيرة المستمرة والطريقة المستقيمة في سائر الاعصار والامصار، ولعله إلى ذلك أشار العلامة الطباطبائي بقوله: ويلزم الاخفات في الذكر البدل
بالاصل والنقل وظاهر العمل مضافا إلى موافقته للاحتياط أيضا، ضرورة أنه لم يقل أحد من معتبري الاصحاب بوجوب الجهر وإن ظن عبارة الصدوق، لكنه وهم واضح، نعم أفتى
(1) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب صلاة الجماعة – الحديث 13 (2) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 (2) صحيح البخاري ج 1 ص 124 و 2