پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص373

ومن هنا يظهر أنه لا ظهور في المتن ونحوه كالمبسوط وغيره من عبارات الاصحاب التي ذكرت القراءة متعلقا للجهر في القول المزبور، بل يمكن دعوى ظهوره في المقابل بناء على اعتبار مفهوم اللقب في عبارات الاصحاب، نعم قد يقال بظهور عبارة النافع ونحوها مما ترك فيها ذكر المتعلق فيهما إن لم نقل إن المنساق من لفظ الجهر والاخفات في عبارات الاصحاب تعلقهما بالقراءة، خصوصا مع ذكرهم ذلك في أحكامهاولعله لذلك كله لم يذكر الطباطبائي مع سعة باعه وجودة ذهنه نحو هذه العبارات أو معاقد الاجماعات من أهل هذا القول صريحا أو ظاهرا.

وكيف كان فيشهد له – مضافا إلى احتمال اندراجه فيما سمعته من الاجماع المحكي – ظهور التسوية بينه وبين القراءة في ذلك من مثل العبارات الواردة فيه في النصوص (1) كقوله (ع): إن شئت سبحت وإن شئت قرأت، وهما سواء، والقراءة أو التسبيح أفضل ونحو ذلك، خصوصا مع عدم إشارة في شئ منها على كثرتها إلى المخالفة بينهما فيه بل قد يؤيد ذلك ما في خصوص صحيحة (2) عبيد بن زرارة منها المعللة للقراءة بأنها تحميد ودعاء، ضرورة ظهورها في أن جواز القراءة لانها تحميد ودعاء لا من حيث أنها قراءة، فهي أوضح شئ حينئذ في اتحادهما، وأنهما معا من جنس واحد، وينتقل منه حينئذ إلى اتحادهما في ذلك، على أن أخبار التسبيح (3) ليس فيها عموم، بل أقصاه الاطلاق الذي يرجع إلى العموم إذا لم يسبق إلى الذهن أحد الافراد، وهو في المقام ممنوع، مضافا إلى ما ورد (4) في خصوص الاخفاتية مما هو ظاهر في الاخفات فيها جميعها، ويتم حينئذ بعدم القول بالفصل، ولعله إليه أو مأ في الذكرى رادا على السرائر

(1) و (2) الوسائل – الباب – 42 – من ابواب القراءة في الصلاة – الحديث.

1(3) الوسائل – الباب – 51 – من أبواب القراءة في الصلاة (4) الوسائل – الباب – 22 و 25 – من أبواب القراءة في الصلاة