پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص371

عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال: يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الامام فيها بالقراءة انما يجهر إذا كانت خطبة) وخبر محمد بن مسلم (1) (سألته عن صلاة الجمعة في السفر فقال: يصنعون كما يصنعون في الظهر، ولا يجهر الامام بالقراءة وانما يجهر إذا كانت خطبة) حملت على الندب، لكن في الوسائل أن الشيخ حمل هذين الخبرين على التقية والخوف، وفيه أن المتجه حينئذ الوجوب، ثم قال هو: ويحتمل نفي تأكد الاستحباب في الظهر وإثباته في الجمعة، وهو جيد.

وعلى كل حال فالقول بالمنع مطلقا كما حكاه في المنتهى عن ابن إدريس في غايةالضعف حتى على أصله، ضرورة تعدد النصوص في المقام وصحتها والعمل بها من الطائفة، كما يؤمي إليه ما في الرياض عن الخلاف من الاجماع على الحكم المزبور، مع أن المحكي عن الحلي في الرياض ما حكاه في المنتهى عن المرتضى من التفصيل بين الامام وغيره، فيجهر الاول دون الثاني، للصحيح المروي (2) عن قرب الاسناد (عمن صلى العيدين وحده والجمعة هل يجهر فيهما ؟ قال: لا يجهر إلا الامام) ومن هنا قال فيه: إن القائل بالمنع مطلقا بعد لم يظهر، نعم حكاه في المعتبر قائلا إنه الاشبه بالمذهب، واستقر به بعض من تأخر، وكيف كان فقد عرفت ما فيه، كما أنه لا يخفى عليك ما في التفصيل المزبور، لما سمعته من التصريح بالمنفرد في بعض تلك الصحاح التي يقصر هذا الصحيح عن معارضتها، بل يجب الجمع بينهما بنفي التأكد أو عدم الوجوب أو نحوهما، خصوصا وقد عرفت عدم وجوب شئ من الجهر والاخفات عند المرتضى في غير محل البحث فضلا عنه، فمراده من التفصيل المزبور بالنسبة إلى الاستحباب وعدمه لا أصل الجواز، بل لم يحك عنه في المنتهى إلا نسبة الجهر مطلقا والتفصيل إلى الرواية، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه وإن كان الاقوى الاستحباب مطلقا، وفاقا للشيخ والفاضلين

(1) و (2) الوسائل – الباب – 73 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 9 – 10