پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص369

للاصل الذي يكفي في قطعه بعد القول بجريانه في مثل هذه العبادة بعض ما ذكرنا، ولصحيح علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى (ع) سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر ؟ قال: إن شاء جهر، وإن شاء لم يفعل) الذي لا يصلح لمعارضة ما ذكرنا من وجوه، خصوصا مع شذوذه وموافقته للتقية، وعدم وضوح المراد منه إلا بأن يجعل (عليه) فيه بمعنى (له) كما روي كذلك أيضا في بعض كتب الفروع، أو يقرأ (أن) بالكسر أو نحو ذلك بل قد يحتمل إرادة الجهر والاخفات في غير القراءة كما في خبره الآخر (2) المروي عن قرب الاسناد عن أخيه أيضا، سأله (عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ قال: إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر) أو الفردالعالي من الجهر أو صلاة الجمعة بناء على استحباب الجهر فيها لا وجوبه، كما استدل به هناك في المدارك عليه أو غير ذلك، والمناقشة في حمله على التقية بأنه قد عمل به السيد والاسكافي كما وقع من المصنف فيما حكي من معتبره حتى نسب الشيخ إلى التحكم في الحمل المزبور لذلك يدفعها أن مثل عملهما خاصة لا يمنع من الحمل على التقية، بل لا يخرجه عن الشذوذ أيضا، وأظرف شئ ترجيح الصحيح المزبور على ما ذكرنا بموافقته للكتاب العزيز، وفيه – بعد الاغضاء عن مقاومة المرجح المذكور لبعض ما ذكرنا فضلا عن جميعه – أن المراد من الآية (3) بعد ملاحظة بعض النصوص (4) الواردة في تفسيرها الوسط في الجهر فيما يجهر به والاخفات فيما يخفت به، بل يقوى في نفسي أن المراد من

(1) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 6 (2) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب الركوع الحديث 1 (3) سورة الاسراء – الآية 110 (4) الوسائل – الباب – 52 – من أبواب صلاة الجماعة – الحديث 4