جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص368
الذي رواه هو (سأل أبو عبد الله (ع) لاي علة يجهر في صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة، وسائر الصلوات مثل الظهر والعصر لا يجهر فيهما – إلى أن قال -: فقال: لان النبي (صلى الله عليه وآله) لما أسري بهإلى السماء كان أول صلاة فرض الله عليه الظهر يوم الجمعة، فأضاف الله عزوجل إليه الملائكة تصلي خلف، فأمر نبيه (صلى الله عليه وآله) أن يجهر بالقراءة ليبين لهم فضله، ثم فرض عليه العصر ولم يضف إليه أحدا من الملائكة، وأمره أن يخفي القراءة، لانه لم يكن وراءه أحد، ثم فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة، فأمره بالاجهار، وكذلك العشاء الآخرة، فلما كان قرب الفجر نزل ففرض الله عليه الفجر فأمره بالاجهار ليبين للناس فضله كما بينه للملائكة، فلهذه العلة يجهر فيها (صلى الله عليه وآله))) والمراد بالظهر فيه يوم الجمعة صلاة الجمعة بقرينة السؤال، وفي الوسائل أنه رواه في العلل عن حمزة بن محمد بن العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن معيد عن الحسن ابن خالد عن محمد بن حمزة عن أبي عبد الله (ع) مثله، إلا أنه ذكر صلاة الفجر موضع صلاة الجمعة وترك ذكر صلاة الغداة، وكيف كان فلا يخفى وجه دلالته على المطلوب، إلى غير ذلك من النصوص المشعرة أو الظاهرة المذكورة في باب الجماعة وغيرها، بل المستفاد من مجموعها معروفية الجهرية والاخفاتية في ذلك الوقت كمالا يخفى على من لا حظها مجموعها متأملا في وصفها بالجهرية والاخفاتية في بعضها ومما (1) يجهر أو يخفت فيها في آخر.
فمن العجيب بعد ذلك كله وسوسة بعض متأخري المتأخرين في هذا الحكم
(1) هكذا في النسخة الاصلية ولكن الصحيح (وبما) باعتبار العطف المستلزم لتعلقه بوصفها الجواهر –