پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص367

الليل فقال: لان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يغلس بها فقربها من الليل) وفي خبر رجاء بن الضحاك (1) عن الرضا (ع) المروي عن العيون مسندا (انه كان (ع) يجهر بالقراءة في المغرب والعشاء الآخرة – إلى أن قال -: ويخفي القراءة في الظهر والعصر) وهو ظاهر في استمرار فعله (ع) ذلك في الصلاة التي أمرنا بالتأسي بما يفعلونه فيها، بل في التذكرة في أول كلامه أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يفعل ذلك مشيرا إلى نحو ما في المتن، وقد قال (صلى الله عليه وآله) (2): (صلوا كما رأيتموني أصلى) بل قال في آخره فيما حضرني من نسخة التذكرة: (وقال المرتضى وباقي الجمهور كافة بالاستحباب عملا بالاصل، وهو غلط للاجماع ومداومة النبي (صلى الله عليه وآله) وجميع الصحابة والائمة (عليهم السلام) عليه، فلو كان مسنونا لاخلوا به في بعض الاحيان) وهي صريحة في نقل الاجماع والعمل الذي يجب اتباعه، لكن المحكي عنها الاجماع على مداومة (النبي صلى الله عليه وآله) إلى آخره، فيكون نقلاللعمل خاصة، وعلى كل حال فهو شاهد تام على ما قلنا، بل يصلح أن يكون دليلا مستقلا.

وفى خبر الفضل بن شاذان (3) عن الرضا (ع) الذي رواه الصدوق في الفقيه والعيون والعلل كما في الوسائل في حديث وأنه ذكر العلة التي من أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض (ان الصلوات التي يجهر فيها انما هي في أوقات مظلمة، فوجب أن يجهر فيها ليعلم المار أن هناك جماعة، فان أراد أن يصلي صلى، لانه إن لم ير جماعة علم ذلك من جهة السماع، والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما انما هما بالنهار في أوقات مضيئة، فهي من جهة الرؤية لا تحتاج إلى السماع) وفي خبر محمد بن حمران (4)

(1) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 5 – 1 – 2 روى الاول عن رجاء بن أبى الضحاك (2) صحيح البخاري – ج 1 ص 124 و