جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص366
ولا ينافيه لفظ (ينبغي) في السؤال بعد ظهوره هنا في إرادة القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب، وإلا لم يحسن من مثل زرارة السؤال، فلا ينبغي التأمل حينئذ في دلالة الصحيح المزبور، على أن الاستاذ الاكبر في حاشية المدارك قال: (لا ينحصر وجه الدلالة فيه بذلك، لان الموجود في الخبر المزبور بعد قوله: (الخفاء فيه) (أو ترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه، أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه) وقد أجاب (ع)عن الجميع بما سمعت، ومن ضروريات المذهب بل الدين أن ترك القراءة عمدا مبطل للصلاة، وأما فعلها في موضع لا ينبغي فمثل قراءة السورة في الركعة الثالثة والرابعة أو خلف الامام أو نحو ذلك، أو المراد بقصد أنه وظيفة شرعية في أي موضع كان، فيكون حينئذ دلالة الصحيح المزبور على المطلوب منطوقا ومفهوما من خمسة وجوه) وهو جيد جدا إلا أن الذي عثرنا عليه من صحيح زرارة مجرد عن تلك الزيادة، نعم له صحيح آخر (1) عن أبي جعفر (ع) أيضا في المتن المزبور لكن الجواب فيه (أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه) ولعله (رحمه الله) من جهة اتحاد الراوي والمروي عنه وكثير من المروي ركب الجميع وجعله جزءا واحدا، والامر سهل، إذ هو إما كذلك أو الصحيحة الثانية دليل آخر على المطلوب، مضافا إلى ما ورد (2) من الاخفات في صلاة النهار وأنها عجماء، والجهر في صلاة الليل حتى شاع ذلك وذاع في ذلك الزمان، ولاجله سأل يحيى بن أكثم القاضي (3) أبا الحسن (ع) (عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار وانما يجهر في صلاة
(1) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 22 و 25 من أبواب القراءة في الصلاة والمستدرك – الباب 18من ابواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 (3) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب القراء في الصلاة – الحديث