پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص361

عليه، بل مخالف للادلة الآمرة (1) بأخذ ما خالف العامة ونحوه في غير محله، ضرورة الاكتفاء في الاستدلال عليه بوجوب العمل بأخبارهم (عليهم السلام)، وأن كلامهم بمنزلة كلام متكلم واحد، إذ لا ريب في استلزام هاتين المقدمتين الحمل المزبور ونحوه مما ينتقل إليه من نفس اللفظ بعد تأليفه وجعله كالكلام الواحد مثلا.

ونحوه مما ينتقل إليه من نفس اللفظ بعد تأليفه وجعله كالكلام الواحد مثلا.

ونحوه ما وقع من بعض آخر أيضا (من أن الجمع المزبور شرطه المكافاة المفقودة في المقام باعتبار موافقة أخبار الجواز للعامة التي جعل الله الرشد في خلافها، خصوصا وعمدتها صحيح على بن يقطين (2) عن أبي الحسن (ع) الذي يظن به التقية باعتبار شدتها في زمانه، وكون (على) وزير الخليفة، مع أن ظاهره نفي الكراهة، وهو مما أجمع العلماء على خلافه، فمثله يجب طرحه، وحمله على إرادة نفي الحرمة خاصة خلاف ظاهر النكرة في سياق النفي، فيكون مؤلا، وهو أيضا ليس بحجة، ودعوى الاجماعين على القول الاول، وكثرة النصوص المشتملة على النهي وغيره مما يدل على المطلوب، والاعتضاد بعمل النبي والائمة (عليهم الصلاة والسلام) والتابعين وتابعي التابعين وجميع العلماء في الاعصار والامصار، والاحتياط في العبادة التوقيفية بل منه ومن النهي المزبور ونحوهما يتوجه الحكم بابطاله الذي صرح به بعض القائلين بالحرمة كالشيخ وابن البراج فيما حكي عنهما، والعلامة في قواعده، والطباطبائي في منظومته وغيرهم، لاصالة عدم الاتيان بالمأمور به، ولظهور النواهي في الفساد، وأن المعتبر في السورة المجزية الاتحاد، ومن هنا علل بعضهم البطلان بأنه لم يأت بالمأمور به على وجههلانه قد اعتبر فيه عدم القران، فما في المدارك حينئذ – من أنه على تقدير الحرمة لا وجه

(1) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب صفات القاضى – الحديث 1 و 21 و 23 و 33 و 34 وغيرها (2) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 9