پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص343

الاول امتثالا له، فليس هو إلا زيادة وقعت لا تصلح لاسقاط ذلك الامر حتى لو كان قد نوى المكلف سهوا بما قدمه امتثال الامر بالسورة، إذ نيته لا تصير ما ليس فردا للمأمور به فردا له، ودعوى تحليل التكليف إلى أمرين لا شاهد لها، بل الشاهد على خلافها، وأما خبر علي بن جعفر (1) المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه (عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة قال: يمضي في صلاته، ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل) فظاهره قراءة الفاتحة فيما يستقبل من الركعات، وهو مخالف للاجماع على الظاهر، فلابد من طرحه أو حمله على ما إذا ذكربعد الركوع أو غير ذلك، واحتمال حمله على إرادة قراءة الفاتحة خاصة إذا ذكر مجتزيا بما قدمه من السورة لا شاهد له كي يكون من المؤل الذي هو حجة كما هو واضح، والله أعلم.

(ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور لعزائم) كما هو المشهور بين الاصحاب شهرة كادت تكون إجماعا، بل هو كذلك في الغنية والتذكرة وعن الانتصار والخلاف ونهاية الاحكام وكشف الالتباس وإرشاد الجعفرية، بل لا أجد فيه خلافا إلا من المحكي عن الاسكافي الذي لا يعتد بخلافه بين الاصحاب كبعض متأخري المتأخرين، مع أن المحكي من عبارته لا صراحة فيه، فلا يقدح في المحصل من الاجماع فضلا عن منقوله الذي هو الحجة في المقام، مضافا إلى حسن زرارة (2) عن أحدهما (ع) (لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم، فان السجود زيادة في المكتوبة) وموثق سماعة (3) (من قرأ إقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد،

(1) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 4 (2) الوسائل – الباب – 40 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 (3) ذكر صدره في الوسائل في الباب 37 من ابواب القراءة في الصلاة – الحديث 2 وذيله في الباب 40 – منها الحديث 2