پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص342

خصوصا فيما لو فرض محو صورة الصلاة به، بل لعله متعين بناء على تحقق الفرضالمزبور، فتأمل جيدا.

وكيف كان فان ذكر بعد أن أتم قراءة الحمد أعاد تلك السورة أو غيرها، لاصالة بقاء التخيير، وإطلاق أدلته السالمة عن المعارض في مثل الفرض، ولا يعيد الحمد لوقوعها في محلها، وحصول الترتيب باعادة السورة خاصة كما في كل ما اعتبر فيه الترتيب من الوضوء وغيره، أللهم إلا أن يقال باعتبار الهيئة في مجموع قراءة الصلاة، وإن تقديم السورة كما قدح في عدم الاجتزاء بها كذلك يقدح في الفاتحة، لعدم تحقق البدأة بها عرفا، فلا امتثال حينئذ إلا أن يأتي بمجموع القراءة مبتدئا بالفاتحة، وفيه من الضعف ما لا يخفى وإن نسب إلى جماعة كما عن المسالك، وربما كان ظاهر القواعد وغيرها مما عبر كعبارته باستئناف القراءة كما حكي عن المنتهى والتذكرة والتحرير ونهاية الاحكام والالفية، بل ينبغي القطع ببطلانه بعد التأمل، ضرورة كونه كما لو ذكر بعد الفراغ من قراءة السورة، لان نية الابتداء وعدمها لا تأثير لها، ولا يزيد الترتيب بين الفاتحة والسورة على الترتيب في آيات الفاتحة مثلا التي يكتفى باعادة المقدم منها مع فرض عدم فوات الموالاة، أللهم إلا أن يلتزموا عدم الاكتفاء بذلك فيه أيضا، لكنه على كل حال ضعيف.

كضعف احتمال عدم وجوب إعادة السورة أصلا، لان الفرض كون الفائت سهوا صفة الترتيب، وتلافيها مستلزم للزيادة الممنوع منها في الصلاة، فهي كالجهر والاخفات المنسيين، ضرورة الفرق بين الصفتين باطلاق ما دل (1) على اغتفار النسيان في الثانية من غير أمر بالاعادة وعدمه هنا، على أن وجوب قراءة السورة في الفرض ليس لتدارك المنسي كي يلزم ما عرفت، بل هو لاصل الامر بها الذي لم يصلح الفعل

(1) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب القراءة في الصلاة