پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص335

علي بن جعفر (1) أخاه (ع) كبعض الاخبار السابقة وغيرها من معلومية عدم الاجزاء بالاختيار، وأنه مفروغ منه عند الرواة، قال: (سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها فقال: لا بأس) وإشعارلفظ البدأة في الموثق (2) (سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب إلى أن قال: فليقرأها ما دام لم يركع، فانه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات) ونحوه في التعبير بالبدأة المروي عن العلل (3) إلى غير ذلك من الرضوي (4) والنصوص الصريحة أو الظاهرة أو المشعرة المذكورة في تضاعيف ما تسمعه من المسائل كعدم القراءة بالسور الطوال وبالعزائم والكف عن القراءة في حال المشي كما نص على ذلك في المصابيح، وفي باب الجماعة والاذان وفي قراءة الجمعة والمنافقين والتوحيد في صورة الغلط بغيرها وعدمه، ونحوها من سور القرآن، خصوصا الدالة على الجمع بين الضحى وألم نشرح (5) والفيل ولايلاف (6) ولو مع الاتمام بعدم القول المعتد به بالفصل ونحوه، بل قيل والنصوص (7) والاجماعات الدالة على وجوبها في صلاة العيد بناء على ظهور تلك الادلة في مساواتها للفريضة في الكيفية عدا زيادة التكبير، أو على عدم القول بالفصل، فتأمل، بل قيل وأخبار القرآن (8) وما دل على تقديم مراعاة السورة على الصلاة، وغير ذلك مما هو محل للنظر أو معلوم البطلان.

فما عساه يظهر من بعض متأخري المتأخرين من الميل إلى الاستحباب خصوصا

(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 6(2) و (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 2 – 3 (4) المستدرك – الباب – 23 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 (5) و (6) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب القراءة في الصلاة (7) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب صلاة العيد (8) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب قراءة القرآن