پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص331

، ووجوب القراءة أو أفضليتها مطلقا بقرينة السؤال، ولفظ الخداج الذي هو بمعنى النقصان كما قيل، وقد عرفت قلة المفتي بهما، وظاهره أيضا أن المراد من قول العالم كل ركعة من كل صلاة، وهو كما ترى، وأما التأييد بما سمعت فمنه ما هو غير مجد، ومنه ما هو غير مسلم، كدعوى أنه الاوفق بالاحتياط، إذ فيه أن شبهة القول بوجوب التسبيح أقوى نصا وفتوى مع الاشكال في الجهر بالبسملة من الفاتحة وعدمه، فلا محيص حينئذ بعد ذلك كله عن القول بأفضلية التسبيح مطلقا من حيث الصلاة، إذ لم يبق معارض لتلك النصوص إلا خبر علي بن حنظلة (1) الذي مع ضعف سندهيجب طرحه في مقابلتها، أو تأويله بارادة التسوية في الاجزاء ردا على من عين القراءة منهم، أو غير ذلك، والله أعلم بحقيقة الحال.

(وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في) الثنائية (والاولتين) من غيرها (واجب في الفرائض مع سعة الوقت وإمكان التعليم للمختار) وفاقا للمشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل بما ظهر من بعضهم كالمحكي من عبارة التهذيب في قراءة (والضحى) وغيره أنها كذلك، بل في صريح الغنية وعن الانتصار والوسيلة وشرح القاضي لجمل العلم والعمل الاجماع عليه، كما عن الامالي نسبته إلى دين الامامية وفى ظاهر مصابيح الطباطبائي أو صريحه الاجماع عليه أيضا.

(وقيل) والقائل كما قيل: الكتاب والحسن والشيخ في النهاية والديلمي في المراسم والمصنف في المعتبر والفاضل في المنتهى: (لا يجب) ومال إليه جماعة من متأخري المتأخرين (و) لا ريب أن (الاول) مع كونه أحوط أقوى، لما سمعته من الاجماعات المعتضدة بعمل الفرقة في سائر الاعصار والامصار، وبتلك الشهرة العظيمة بل لعل المخالف في غاية الندرة، إذ المحكي عن الكاتب ظاهر في وجوب البعض، وهو

(1) الوسائل – الباب – 42 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحدي