جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص324
مطلقا ظاهر جملة من كتب أصحابنا المتقدمين منهم والمتأخرين، بل هو كصريح المحكي عن موضع آخر من المنتهى، لاطلاق ما دل (1) على التخيير، وخصوص خبر علي بن حنظلة (2) عن الصادق (ع) (سألته عن الركعتين الاخيرتين ما أصنع فيهما ؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء، قال: قلت: فأي ذلك أفضل ؟ فقال: هما والله سواء، إن شئت سبحت وإن شئت قرأت) وعن أبي علي أن الامام إن أمن من لحوق مسبوق بركعة استحب له التسبيح، وإلاالقراءة، والمنفرد على تخييره، والمأموم يقرأ فيهما، واستحسنه في كشف اللثام بالنسبة إلى الامام، بل عن المنتهى والحبل المتين اختياره أيضا، وفى جامع المقاصد (ولو كان المصلي يتخير القراءة لعدم سكون نفسه إلى التسبيح فالتسبيح أفضل) ولعله إليه أشار في المحكي عن الروض، وربما قيل: إن من لم تسكن نفسه إلى التسبيح فالتسبيح أفضل مطلقا، فتحمل عليه رواية أفضلية التسبيح (3) وقد تقدم ما عن الشيخ من التفصيل بين ناسي القراءة وغيره، بناء على إرادته الفضل.
فتحصل من مجموع ما ذكرنا أقوال متعددة تنتهي إلى سبعة أو أزيد، وقد يقوى في النظر منها
للنصوص الكثيرة (4) بل في مصابيح الطباطبائي دعوى تواترها بأفضلية التسبيح، قال: (بل تضمن كثير منها الامر به والنهي عن القراءة أو النفي لها) إلى آخره.
منها قول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة (5): (لا تقرأن في الركعتين الاخيرتين من الاربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام، قال: قلت: فما أقول فيهما ؟ قال: إذا كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات، ثم
(1) و (2) الوسائل – الباب – 42 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 – 3(3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 51 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 3 – 1