جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص323
السهو، فيتخوف بطلان الصلاة) الحديث.
ومحمد بن حكيم (1) سأل أبا الحسن (ع) (أيما أفضل: القراءة في الركعتين الاخيرتين أو التسبيح ؟ فقال: القراءة أفضل) ويؤيده مع ذلك الآية، وما ورد في فضل قراءة القرآن (2) وخصوص الفاتحة (3) وعدم الخلاف في كيفيتها وعددها، والخروج عن شبهة وجوبها، وما دل (4) على ضمان الامام القراءة عن المأمومين في الصلاة الذي لا يتم إلا مع قراءته في سائر صلاته، وغير ذلك.
وظاهر المتن ومن عبر كعبارته اختصاص ذلك بالامام، وأن غيره يبقى على الخيار من غير ترجيح، خلافا للمحكي عن التقي، واختاره في اللمعة من أفضلية القراءة مطلقا، واليه مال في المدارك، كما أنه يلوح عن المحكي عن شيخه، ولعله لما تقدم من النصوص ولو في بعض الدعوى، إلا أنه ظاهر في استحباب التسبيح لغيره خاصة منفردا ومأموما، بل لم نجد به قائلا، بل في جامع المقاصد لم نجد قائلا باستحباب القراءة للامام والتسبيح للمنفرد، وتبعه عليه غيره، مع أن المحكي عن الدروس التصريح بذلك، كما أن المحكي عن موضع من المنتهى ذلك أيضا، مع أنه أبدل المنفرد بالمأموم، واستحسنه فيما نقل عنه في التذكرة، وعن البحار أنه لا يخلو من قوة.
أما القول باستحباب التسبيح مطلقا فقد قيل: إنه ظاهر الصدوقين والحسن وابن إدريس، واختاره في الوسائل والمنظومة والحدائق حاكيا له عن بعض علماء البحرين، بل عن البحار أنه ذهب إليه جماعة من محققي المتأخرين، كما أن التخيير
(1) الوسائل – الباب – 51 – من أبوا ب القراءة في الصلاة – الحديث 10 (2) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب قراءة القرآن (3) الوسائل – الباب – 37 – من أبواب قراءة القرآن (4) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 2 والباب 31 من ابواب صلاة الجماعة – الحديث 8