پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص321

وهم محجوجون بهذه الاجماعات والنصوص، كالقائل بعدم وجوب شئ عليه منهما أو حرمته، كما أفرغنا البحث في جميع ذلك في باب الجماعة، بل وكذا القائل بتعينالقراءة في الاخيرتين على الناسي لها في الاولتين، مع أنا لم نتحققه، لانه انما حكي عن خلاف الشيخ، والمنقول عنه التعبير بلفظ الاحتياط المشعر بالاستحباب الذي حكي التصريح به عنه في المبسوط، على أن التحقيق خلافهما معا، أما الثاني فلما ستعرف من أفضلية التسبيح مطلقا، وأما الاول فهو – مع مخالفته لما عرفت من إطلاق المتواتر من الاجماع والنصوص – لادليل عليه سوى إطلاق (1) (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) الذي لا ينطبق على تمام الدعوى، ومختص بحكم التبادر في الاولتين، وبملاحظة المستفيض من النصوص في صورة العمد، وسوى الصحيح (2) قلت له: (رجل نسي القراءة في الاولتين وذكرها في الاخيرتين فقال: يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الاوليين في الاخيرتين، ولا شئ عليه) وهو – مع موافقته للمحكي عن أبي حنيفة وظهوره في قضاء الفاتحة والسورة وغيرهما المخالف للاجماع كما في الرياض، وفى فعل ذلك مستقلا عن قراءة الاخيرتين وهو غير المدعى، ومعارضته لذلك الاطلاق الدال على التخيير الذي هو أرجح منه بوجوه، منها الشهرة العظيمة، بل لعلها إجماع، ولخصوص صحيح معاوية بن عمار (3) الآتي في المسألة الثانية الصريح في الرد على أبي حنيفة، ولخصوص المعتبرة المستفيضة (4) الدالة على الاجتزاء بالركوع وتكبيرةعن القراءة المنسية – لا يليق بالفقيه الركون إليه، وسوى الخبر (5) قلت له: (أسهو

(1) المستدرك – الباب – 1 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 5 (2) و (5) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 6 – 3 (3) الوسائل – الباب – 42 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 2 (4) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب القراءة في الصلاة