جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص320
ونصوصا كذلك صريحة وظاهرة ولو للجمع بين الامر بكل منهما بالتخيير، كما أنه يجب حمل الامر بالثاني (1) منهما من غير تعرض للقراءة في المحكي عن الصدوقين في الرسالة والمقنع والهداية عليه، أو على أفضل فرديه كما حكي عنهما ذلك في المسألة الآتية بل لعل المحكي عن الحسن بن أبي عقيل كذلك أيضا وإن كان في عبارته ما يوهم التعيين حتى أنه ربما نسب إليه بل وإلى الصدوقين أيضا ذلك، لكنه في غير محله فما عن كشف الاسرار – من حكاية القول به عن بعض معاصريه حملا لاخبار القراءة (2) على بعض ما تعرفه، وأخذا بما تضمن الامر به (3) والنهي (4) عنها من النصوص التي سيمر عليك بعضها إن شاء الله – مصادمة للاجماع والقطعي من النصوص (5) كما أن ما عن بعض معاصريه أيضا من تعين القراءة للتوقيع (6) الآتي الذي يجب طرحه أو تأويله كذلك أيضا، وإن قيل: إنه ربما ظهر من عبارة الوسيلة، مع أن المحكي منها ليس بذلك المكان من الظهور، بل لا يخلو من إجمال، نعم حكي عن جملة من الاصحابتخصيص مورد الاجماع هنا بغير المأموم الذي فيه أقوال شتى، وفيه أنها ليست في التخيير والتعيين، بل هي بالنسبة إلى الرجحان وعدمه، وإلى وجوب شئ عليه وعدمه لا أنه بالنسبة إلى تعيين أحد الفردين، وإن كان قد وقع من بعض من لا يعتد بخلافهم من متأخري المتأخرين، فمنهم من أوجب القراءة عليه، ومنهم من أوجب التسبيح،
(1) و (3) و (6) الوسائل – الباب – 51 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 – 0 – 14 (2) الوسائل – الباب – 42 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 4 والباب 51 منها – 11 و 12 و 14 (4) الوسائل – الباب – 42 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 6 والباب 51 الحديث 6 و 7 (5) الوسائل – الباب – 42 – من أبواب القراءة في الصلاة الجواهر – 40