پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص316

مقاصده بتحريك لسانه وإشارته باصبعه، فلابد حينئذ له من معرفة المعنى هنا ولو فيالجملة حتى يتحقق منه الاشارة، ويكون بها مع التحريك كاللفظ من الصحيح الذي لا يحتاج معه إلى معرفة المعنى، لانه قد جاء بما يفيده في نفس الامر، ولعله إلى هذا أومأ الشهيد في المحكي عن بيانه ودروسه وذكراه، فاعتبر عقد القلب بمعنى القراءة، بل قال في الاخير: ولو تعذر إفهامه جميع معانيها أفهم البعض وحرك لسانه به وأمر بتحريك اللسان بقدر الباقي وإن لم يفهم معناه مفصلا، وهذه لم أر فيها نصا، بل لعل ذلك هو مراد غيره من المتن ونحوه ممن اعتبر عقد القلب بالقراءة، لكن استشكله في جامع المقاصد بأنه لا دليل على وجوب ذلك على الاخرس ولا غيره، ولو وجب ذلك لعمت البلوى أكثر الخلائق، والذي يظهر لي أن مراد القائلين بوجوب عقد قلب الاخرس بمعنى القراءة وجوب القصد بحركة اللسان إلى كونها حركة للقراءة إذ الحركة صالحة لحركة القراءة وغيرها، فلا يتخصص إلا بالنية كما نبهنا عليه في جميع الابدال السابقة، وقد صرح المصنف بذلك في المنتهى، فقال: (ويعقد قلبه لان القراءة معتبرة، وقد تعذرت فيأتي ببدلها، وهو حركة اللسان).

وفيه أنه لا تلازم بين وجوبه على الاخرس وبين الوجوب على غيره حتى تعم البلوى أكثر الخلائق، على أن الفرق بينهما بصدور اللفظ المستقل في إفادة المعنى وإنلم يعرفه المتلفظ به من الثاني دون الاول في غاية الوضوح، كما أن الدليل عليه بعد أن عرفت المراد من خبر السكوني وأنه جار على ما هو المشاهد من إبراز مقاصده كذلك، بل قد يدعى أن الاصل هو المعنى، وانما سقط اعتباره عن الناطق بلفظه رخصة، فإذا فقد اللفظ وجب العقد بالمعنى، على ان المعروف من الاخرس الابكم الاصم الذي لم يعقل الالفاظ ولا سمعها، ولا يعرف تلفظ الناس بل يظن أن الخلق جميعا مثله في إبراز المقاصد، وهذا لا يتصور فيه عقد القلب بالقراءة وألفاظها، ولذا قال في كشف اللثام: