جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص315
المتقدم سابقا أيضا، ولانه هو الميسور له، والمستطاع له وأولويته من السكوت، إذ بناء على عدم إجزاء ترجمة القراءة والذكر وفرض العجز لا يجب عليه إلا القيام قد القراءة كما عن نهاية الاحكام التصريح به، قال: (ولو لم يعلم شيئا من القرآن ولا من الاذكار وضاق الوقت عن التعلم وجب أن يقوم بقدر الفاتحة ثم يركع) لكن قد يناقش فيه بأنه لا يوافق ما سمعته عنه من الاجتزاء بالترجمة، فينبغي عدم اعتبار القدرة عليها أيضا، أو يريد بعدم العلم الذي ذكره عدم معرفة وجوب ذلك عند الشرع وقد ضاق الوقت، ولذا اعترض عليه في جامع المقاصد بأن في وجود هذا الفرض ونحوه في كلام الفقهاء بعدا، إذ لابد من العلم بباقي الافعال التي تعد أركانها على وجهها، وجميع الشروط من أصول الدين وفروعه وأخذ الاحكام على وجه يجزى الاخذ بهكما سبق التنبيه عليه، والعلم بأن من لا يحسن القراءة مطلقا أو على الوجه المعتبر ما الذي يجب عليه، وإلا لم يعتد بصلاته أصلا، ومع العلم بهذه الامور كلها لا يكاد يتحقق فرض عدم علمه بالقراءة، أو بها وبالذكر معا، وهو جيد، بل الاول بعيد أيضا إلا إذا فرض عدم استطاعته النطق أصلا.
(و) حينئذ فيندرح (في الاخرس) الذي حكمه أن (يحرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه) بلا خلاف أجده في الاول لخبر السكوني (1) عن الصادق (ع) (تلبية الاخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته باصبعه) ولعدم سقوط الميسور بالمعسور ونحوه الذى يمكن رفع المناقشة فيه هنا بأن الحركة انما وجبت تبعا للقراءة المعلوم سقوطها في المقام بأن يدعى جزئية الحركة من القراءة أو كالجزء الذى هو مدلول الخبر المزبور، لا أنه مقدمة خارجية لا مدخلية لها في مسمى القراءة، وظني أن المراد من الخبر المزبور ما هو المتعارف في حاله من إبراز
(1) الوسائل – الباب – 59 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1