پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص312

وظاهر غيرهما ممن لم يذكره شرطا، للاصل وإطلاق الادلة، والصحيح عن الصيقل (1) سأل الصادق (ع) (ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه قال: لا بأس بذلك) وخلافا لصريح المحقق الثاني والعلامة الطباطبائي والمحكي عن الشهيدين وفخر المحققين وظاهر الشيخ، لانه المتبادر والمعهود في الصلاة، ولم يأمر النبي (صلى الله عليه وآله) الاعرابي (2) الذي سأله عن عدم حفظ القرآن بالقراءة من المصحف، ولان القراءة من المصحف مكروهة إجماعا كما عنالايضاح، ولا شئ من المكروه بواجب إجماعا، ولان القراءة به أو الائتمام أو اتباع القاري معرضة للبطلان بذهاب المصحف، أو عروض ما لا يعلمه، أو يشك في صحته، أو ما يبطل الائتمام، أو ما يمنع من الاقتداء به، أو اتباعه في القراءة، فيفتقر المأموم حينئذ إلى إبطال الصلاة، ولخبر علي بن جعفر (3) المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه موسى (ع) (عن الرجل والمرأة يضع المصحف أماما ينظر فيه ويقرأ ويصلي قال: لا يعتد بتلك الصلاة) وللاحتياط الذي ينبغي مراعاته في الصلاة أو يجب، إذ الجميع كما ترى بين ممنوع وما هو على العكس أدل، وقاصر عن المقاومة ومشترك الالزام، فلا جهة للتفصيل حينئذ بين الفريضة والنافلة جمعا بين الخبرين، لعدم الشاهد والمقاومة.

وعلى الوجوب فلا ريب في وجوب بذل الجهد في التعلم ولو بأجرة، وفي جواز الائتمام وعدمه حينئذ مع سعة الوقت وإمكان التعلم ما عرفت سابقا وإن صحت صلاته قطعا لو ائتم، أما مع الضيق أو التعذر فلا يجب عليه الائتمام، لجواز القراءة له بالمصحف

(1) و (3) الوسائل – الباب – 41 – من أبوات القراءة في الصلاة – الحديث 1 – 2 (2) سنن أبى داود ج 1 ص 305 – الرقم 832 الطبعة الثانية عام 1369الجواهر – 39