پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص310

فقد يظهر من بعض العبارات مشاركتها للفاتحة في جميع الاحكام المزبورة، بل عن بعض متأخري المتأخرين التصريح به، ولا بأس به فيما كان مدركه عدم سقوط الميسور بالمعسور ونحوه مما لا يتفاوت فيه بين السورة والفاتحة، فيجب حينئذ قراءة المتيسر منها كما صرح به في القواعد، أما تعويض الذكر ونحوه فقد يتوقف فيه للاصل واعتبار قراءتها بالتمكن، بل صرح بعدمه في جملة من كتب الاساطين، بل عن المنتهى والبحار أنه لا خلاف في جواز الاقتصار على الحمد حينئذ، كما أنه يشعر به ما في الحدائق، وما سيأتي من المصنف أيضا من اختصاص الخلاف في وجوب السورة وعدمه بصورة التمكن من التعلم، بل في الرياض أن في صريح المدارك والذخيرة وظاهر التنقيح نفيالخلاف أيضا، قالوا: اقتصارا في التعويض المخالف للاصل على موضع الوفاق، بل لعله هو من الضرورة التي ادعى غير واحد الاجماع على سقوطها حالها، بل هو مقتضى فحوى سقوطها للذي أعجلته حاجة (1) ونحوها، فلا تعويض حينئذ عنها، فما عن حاشية الاستاذ الاكبر تبعا للمحكي عن صريح التذكرة من جريان الاحكام المزبورة في الفاتحة من التعويض بالذكر مثلا لا يخلو من تأمل، وإن كان ربما يوهمه أيضا إطلاق القراءة في بعض النصوص والفتاوى، بل وإطلاق بعض معاقد الاجماع وغيرها، وعلى كل حال فلا يجب الائتمام، عليه إذا ضاق الوقت وإن كان مرجو التعلم فيما يأتي من الاوقات على إشكال يعرف مما مر، وربما تسمع له تتمة إن شاء الله.

والمراد بمن الا يحسنها في المتن وغيره من عبارات الاصحاب من لا يستطيع أصل القراءة، لا ما يشمل من يأتي بها ملحونة أو مبدلا فيها بعض الحروف ونحو ذلك مما لا يخرجه عن أصل القراءة عرفا، ضرورة عدم جريان الاحكام المزبورة في ذلك، بل يقرأ بحسب ما تمكن كما صرح به في جامع المقاصد وكشف الاستاذ، لاتفاقهم

(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 4