جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص303
الاجماع معارض بظاهر كلامهم في المقام، أللهم إلا أن يقال بأنه غير مساق لبيانه، بل هو لارادة ما يبدل عن القراءة ولو عند تعذر الجماعة، فتأمل جيدا.
ثم إن ظاهر المتن عدم الفرق فيما تيسر بين كونه آية أو بعضها وإن لم يدخل في القرآنية إلا بالقصد كالبسملة والحمد لله ونحوهما، ولعله لا طلاق ما دل على عدم سقوط الميسور بالمعسور ونحوه، بل ربما كان مقتضاه الكلمة الواحدة وبعضها، لكن في جامع المقاصد وعن الفاضل والشهيد اعتبار كونه قرآنا في وجوب قراءة البعض، بل ظاهر الاول اعتبار ذلك فيه بنفسه بحيث لا يحتاج إلى قصد، وربما يؤمي إليه الخبر العامي الذي استدل به في المقام بعض الاصحاب وهو خبر عبد الله بن أبي أوفى (1) قال:(إن رجلا سأل النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: إني لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن فماذا أصنع ؟ فقال له: قل: سبحان الله والحمد لله) ضرورة أنه لو وجب البعض المستطاع وإن كانت قرآنيته محتاجة إلى النية لامره بقراءة (الحمد لله) التي هي إحدى الكلمتين اللتين علمهما النبي (صلى الله عليه وآله) إياه، بل يؤمي إليه أيضا عدم الامر بقراءة البسملة المستبعد عادة عدم معرفتها أيضا، وكذا يؤمي إليه ظاهر ما يأتي من فرض الاصحاب من أنه لو لم يعلم شيئا من الفاتحة وعلم سورة أخرى وجب تعويضها عن الحمد أو لا يجب على بحث تسمعه إن شاء الله، إذ لو كان يجب البعض المستطاع وإن كانت قرآنيته محتاجة إلى النية لوجب أمرهم بقراءة البسملة من الحمد، بل تكرارها بناء على تعويض التكرير عن الفائت، واحتمال إرادة المجردة عن البسملة كبراءة من السورة في كلامهم يأباه ملاحظة كلامهم في الفرض المزبور.
وعلى كل حال فظاهر المتن وغيره بل حكي عن صريح بعضهم الاكتفاء بقراءة
(1) سنن أبى داود ج 1 ص 305 – الرقم 832 الطبعة الثانية عام 1369 مع اختلاف يس