پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص282

وتحسب كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك، ولا تعبث بلحيتك – إلى أن قال أيضا -: ويكون بصرك في موضع سجودك ما دمت قائما – ثم قال -: ولا تتك مرة على رجلك ومرة على الاخرى) إلى آخره وانما لم نذكر تمام الاخبار الثلاثة لاشتمالها على ذكر المستحبات في الصلاة لا خصوص القيام الذي هو المطلوب في المقام.

والمستفاد من هذه وغيرها إسدال المنكبين وإرسال اليدين ووضعهما على الفخذين اليمنى على الايمن واليسرى على الايسر مضمومتي الاصابع حتى الابهام محاذي الركبتين والنظر إلى موضع السجود واستواء النحر وفقار الظهر، كما يدل عليه أيضا المرسل (1) الوارد في تفسير قوله تعالى (2): (فصل لربك وانحر) الذي قد تقدم سابقا، واستواء الرجلين في الاستقرار، بل يظهر من الاخير كراهة الاتكاء على واحدة، وصف القدمين بحيث لا ينحرف أحدهما عن الآخر ولا يزيد، وأن يوجه الجميع القبلة وأن يفرق بينهما ولو باصبع، والشبر أقصى الفصل، إلى غيرذلك مما لا يخفى على من لا حظ النصوص.

وربما يظهر من صحيح زرارة الآخر (3) عدم استحباب بالنسبة بعضها إلى المرأة، قال فيه: (إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها) الحديث.

ولم أعرف خلافا بين الاصحاب في عدم وجوب شئ من جميع ما ذكرنا عدا ما سمعته سابقا من المحكي عن ظاهر الصدوق من وجوب نصب النحر، وعدا ما يظهر من بعض العبارات المحكية في تحديد ما بين القدمين بالشبر أو الاقل، ولا ريب في ضعفهما، وأن المدار في الثاني على عدم حصول التباعد

(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب القيام – الحديث 3 (2) سورة الكوثر – الآية 2 (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب أفعال الصلاة – الحديث 4