پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص279

لاتمام الباقي، لكن في كشف اللثام (لو كان قد شرع فيه ولم يكمل كلمة ((سبحان) أو (ربي) أو (العظيم) أو ما بعده فالاولى إتمام الكلمة وعدم قطعها، بل عدم الوقف على (سبحان) ثم استئناف عند تمام الارتفاع) وهو جيد لولا استلزامه الزيادة، أللهم إلا أن يكون إتمامه بعنوان الذكر المطلق، والامر سهل.

ولو خف بعد الاعتدال والطمأنينة قام ليسجد عن قيام كما صرح به في الذكرى وغيرها، بل لا أجد فيه خلافا، إلا أنه لا يخلو من إشكال كما في التذكرة، ولعله لعدم اعتبار القيام في السجود، وانما كان الهدم عنه له لانه من ضروريات الامتثال به ولوازمه، على أنه قد قام عنه الاعتدال والطمأنينة الجلوسيان، وأيضا لو كان هذا القيام واجبا لوجب حتى لو حصل الخف بعد الهوي إلى السجود قبل الوصول إلى حده، مع أنه لا يجب معه قولا واحدا كما قيل، نعم قد يحتمل القيام للقنوت الثاني بعد الركوع في الجمعة على إشكال أيضا كما في المحكي عن نهاية الاحكام من مخالفة الهيئة المطلوبة للشرع مع القدرة عليها، ومن استحباب القنوت فجاز فعله جالسا للعذر، ولعل الاولى ترك قوله للعذر، كما أن الاول أولى، وكيف كان فعلى القول به أي القيام للسجود فالظاهر عدم اعتبار الطمأنينة فيه للاصل وفاقا للمحكي عمن تعرض له منالاصحاب، نعم في الذكرى احتماله على بعد، قال: إلا إذا عللنا بتحصيل الفصل الظاهر بين الحركتين فيجب الطمأنينة، كما أنه يتجه اعتبارها

ووجوب القيام

لها لو فرض حصول الخف بعد الاعتدال قبل الطمأنينة.

ولو قدر على القيام للاعتدال من الركوع دون الطمأنينة فيه قام، والاولى الجلوس لها كما في كشف اللثام، بل عن بعضهم القطع به، ويحتمل تقديم الجلوس لهما كما في الذكرى، والاقوى سقوطها والاجتزاء بالقيام كما قلناه في أصل قيام الركعة، ومثله لو ركع القائم فعجز عن الطمأنينة فالاقرب كما في الذكرى الاجتزاء به ويأت