پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص275

ولا مكان دعوى اندراجه في أدلة كل من الاحوال أو بعضها المؤيد بالنهي عن إبطال العمل، وباستصحاب صحة الصلاة القاضي بعد إحراز الصحة بتعين الاحوال المزبورة بعد فرض انتفاء احتمال غيرها بالاجماع ونحوه، فيتحقق حينئذ من مجموع ذلك الامتثالالمقتضي للاجزاء، نعم عن نهاية الاحكام لو انتفت المشقة فالاولى عندي استحباب الاستئناف، يعني لو كان القعود مثلا للمشقة في القيام لا للعجز عنه فانتفت في الاثناء استحب له الاستئناف، ولا بأس به إن أراد بعد الاكمال للتسامح، وإلا كان محل نظر ومنع، لحرمة إبطال العمل التي لا يجوز الخروج عنها إلا بالدليل المعتبر، هذا.

وقد مر سابقا عند قول المصنف: (وإذا تمكن من القيام للركوع وجب) ما ينفعك في المقام، ضرورة كونه بعضه في وجه، فلا حظ وتأمل.

وقد بان لك من ذلك كله الوجه في الثاني من المراد بالاستمرار في المتن، أما الاول أي يبقى مستمرا على القراءة في أثناء الهوي إلى القعود مثلا فلانه أقرب إلى الحالة العليا التي هي محل القراءة اختيارا، فيجب المحافظة عليه حينئذ وفاقا للمحكي عن الاكثر بل المشهور كما قيل، بل في الذكرى كما عن الروض نسبته إلى الاصحاب وإن كان الظاهر عدم إرادة الاول الاجماع من النسبة المزبورة، لاشكاله إياه بعد النسبة، بل ربما نوقش في أصلها كما يؤمي إليه نسبته إلى القيل في المحكي عن دروسه بخلو كتب القدماء كالمقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف والجمل والوسيلة والسرائر وغيرها عن ذلك في مباحث القيام والركوع والقراءة، بل قد يظهر من المبسوط خلافه، أللهمإلا أن يكون ذكروا ذلك في غير مظانه أو فيها وقد زاغ عنه البصر، أو يكون أراد مشائخه كالفخر والعميد والفاضل وابني سعيد والآبي وغيرهم ممن شاهدهم، أو نقل له ذلك عنهم، فيتجه حينئذ بعد فقد الاجماع إشكاله بأن الاستقرار شرط في القراءة،