جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص271
ليس عنده غيرها، وليس شئمما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه) بشهادة الصحيح أو الحسن (1) عن الصادق (ع) ((سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام ولا السجود قال: يؤمي برأسه إيماء، وأن يضع جبهته على الارض أحب إلي) وصحيح زرارة (2) سأل الباقر (ع) (عن المريض قال: يسجد على الارض أو على مروحة أو على سواك يرفعه، وهو أفضل من الايماء) بل ظاهر خبر إبراهيم ابن زياد الكرخي (3) المتقدم سابقا في صدر المسألة وجوب تقديم ذلك على الايماء، أللهم إلا أن يحمل على الافضلية، فيتحد حينئذ مع الخبرين الاخيرين، ومن هنا قال في المنظومة في نحو ما نحن فيه:والقول بالتخيير والترجيح
للرفع فيه ظاهر الصحيح مشيرا بذلك إلى صحيح زرارة المرجح لرفع ما يسجد عليه على الايماء، لكن قد يقال: إن ما عدا الخبر الاول والمرسل لا ظهور فيه فيما نحن فيه من المصلي مضطجعا أو مستلقيا، بل لعل ظاهرها لقوله فيها: (يسجد) و (يضع جبهته) ونحو ذلك غيرهما من المتمكن من صورة السجود بانحناء في الجملة أو باعتماد ونحوهما، فانه حينئذ يرفع ما يسجد عليه، ويسجد لهذه النصوص وغيرها خصوصا الاخير، ولانه هو الذي تمكن منه من السجود، فالله أولى بالعذر، وما من شئ حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، وعدم سقوط الميسور بالمعسور، ولغير ذلك، والافضلية والاحبية في الصحيحين يراد بهما ما في الحدائق من أن الواجب أفضل من غيره، نحو قولهم:
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب القيام – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب ما يسجد عليه – الحديث 1 مع اختلاف يسير (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب القيام – الحديث 11 وهو عن ابراهيم ابن أبى زياد الكرخي