جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص268
الاضطجاع والاستلقاء، لكن في الحدائق أن الموجود في النصوص الايماء بالرأس في المضطجع، والتغميض المستلقي، فالاولى اتباع الاخبار، وربما يوافقه في الثاني ظاهر المبسوط والغنية والقواعد والمحكي عن النهاية والسرائر وجامع الشرائع والموجز الحاوي حيث اقتصروا فيه على التغميض، بل ربما كان معقد إجماع الثاني منها، كما أنه ربما كانظاهر الاول أن المراد بالايماء حيث يطلق ذلك، وعن الكفاية أن الترتيب المزبور بين الايماء بالرأس والتغميض خال عنه كلام القدماء، وفيه أن النصوص كما اشتملت على الايماء بالرأس في الضمطجع كذلك أمرت به في المستلقي، نعم هو قد اختص موردا بالتغميض دونه، وحمل الايماء بالرأس فيه عليه خاصة قد عرفت ضعفه، خصوصا وقد اكتفي به في المرتبة العليا كالقيام والجلوس والاضطجاع ونحوها مما هو أولى من هذه المرتبة قطعا، كاحتمال التخيير بينهما فيه، ضرورة قصوره عن ذلك، مع أقربية الايماء بالرأس إلى السجود، بل لعله بعض منه، ولذا وجب في الجالس والقائم وغيرهما من أفراد المضطر، كما عرفت، فلم يبق حينئذ إلا الترتيب بينهما فيه، ومقتضاه أنه كذلك أيضا في المضطجع، ضرورة القطع بالمساواة في جميع الاحوال، إذ احتمال اختصاصه في البدلية عنهما في حال الاستلقاء دون غيره مناف لطعم الفقاهة، خصوصا مع موافقته للاحتياط المطلوب في العبادة، ولعل ذكره خاصة في خصوص المستلقي نصا وفتوى لغلبة عدم التمكن من غيره حاله، لا لتقييده به، بخلاف المضطجع وغيره مما ذكر فيه الايماء بالرأس خاصة، لندرة تعذر الايماء به عليه، فبان لك أن ما في الحدائق – من اختصاص الايماء بالرأس في غير المستلقي، وأنه إن تعذر عليه لم ينتقل إلى بدل حينئذ، كما انالمستلقي يختص بالتغميض، وأنه لا يجتزي بالايماء بالرأس مع القدرة عليه، فإذا تعذر عليه التغميض لم ينتقل إلى بدل – في غاية الضعف ومخالف لمقتضى ذوق الفقاهة كما يعرف ذلك بأدنى تأمل.