پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص266

وليس بعد الاستلقاء مرتبة موظفة، بل كيف ما قدر صلى، وليتحر أقرب الاحوال إلى كيفية المختار وإلا فالمضطر، لكن في منظومة العلامة الطباطبائي بعد ذكر الاستلقاء.

وما لها من بعد حد يضبط

لكنها ثابتة لا تسقط فليتحر أقرب الاطوار

من اختيار لا من اضطرار ولعله يريد مع التمكن.

(و) على كل حال ف‍ (الاخيران أي)

المضطجع والمستلقي (يؤميان لركوعهماوسجودهما)

كما هو فرض كل من تعذرا عليه، إلا أنه خصهما لانهما مظنته وذكر النصوص (نصوص خ ل) ذلك فيهما، ففي موثق عمار (1) منها عن الصادق (ع) (المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى، إما أن يوجه فيؤمي إيماء، وقال: يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الايمن ثم يؤمي بالصلاة إيماء، فان لم يقدر أن ينام على جانبه الايمن فكيف ما قدر، فانه له جائز، ويستقبل بوجهه القبلة ثم يؤمي بالصلاة إيماء) وفي خبر إبراهيم بن زياد الكرخي (2) قلت لابي عبد الله (ع): (رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود فقال: يؤمي برأسه إيماء، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد، فان لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء) الحديث.

وفي خبر عبد السلام بن صالح الهروي (3) المروي عن العيون عن الرضا عن آبائه (ع) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا لم يستطع الرجل أن يصلي قائما فليصل جالسا، فان لم يستطع جالسا فليصل مستلقيا ناصبا رجليه بحيال القبلة يؤمي إيماء) وفي مرسل

(1) و (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب القيام – الحديث 10 – 18 (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب القيام – الحديث 11 وهو عن ابراهيم بنأبى زياالكرخ