پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص263

النسبة ويراعيها هنا، ثانيهما أن ينحني بحيث يكون نسبة ركوعه إلى سجوده كنسبة ركوع القائم إلى سجوده باعتبار أكمل الركوع وأدناه، فان أكمل ركوع القائمانحناؤه إلى أن يستوي ظهره مع مد عنقه، فتحاذي جبهته موضع سجوده، وأدناه انحناؤه إلى أن تصل كفاه إلى ركبتيه، فيحاذي وجهه أو بعضه ما قدام ركبتيه من الارض، ولا يبلغ محاذاة موضع السجود، فإذا روعيت هذه النسبة في حال السجود كان أكمل ركوع القاعد أن ينحني بحيث يحاذي جبهته مسجده وأدناه محاذاة وجهه ما قدام ركبتيه، والوجهان متقاربان، والاصل في ذلك أن الانحناء في الركوع لابد منه، ولما لم يمكن تقديره ببلوغ الكفين الركبتين لبلوغهما من دون الانحناء تعين الرجوع إلى أمر آخر به تتحقق المشابهة للركوع من قيام، وفيه أنه متجه لو لم يمكن له هيئة عرفية ينصرف إليها الذهن عند إطلاق الامر به من جلوس، فالاولى حينئذ إناطته بذلك كما عن الاردبيلي، أللهم إلا أن يراد تحديد العرف بذلك، والامر حينئذ سهل.

نعم ما في جامع المقاصد وعن غيره – من وجوب رفع الخفذين فيه لتتحقق المشابهة المزبورة ولان ذلك كان واجبا في حال القيام والاصل بقاؤه إذ لا دليل على اختصاص وجوبه به – لا يخلو من نظر وتأمل، ضرورة تحقق صدق الركوع عرفا بدونه، ولان ذلك في حال القيام غير مقصود، وانما حصل تبعا للهيئة الواجبة في تلك الحالة، وهي منتفية هنا، ولانتقاضه بالصاق بطنه بفخذيه حال الركوع جالسا زيادة على ما يحصل منه في حالتهقائما، ولم يقل بوجوب مراعاة ذلك هنا بحيث يجافي بطنه على تلك النسبة، نعم لو قدر على الارتفاع زيادة عن حالة الجلوس ودون الحالة التي يحصل بها مسمى الركوع وأوجبناه تحصيلا للواجب بحسب الامكان اتجه وجوب رفع الفخذين في صورة النزاع، إلا أنه لا ينحصر الوجوب فيما يحصل به مجافاتهما عن الساقين والارض، بل بحسب ما أمكن من الرفع، لكن في وجوب ذلك أيضا نظركما اعترف به في المحكي عن الروض،