جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص242
قيام فيه مطلقا، أو في المعتبر منه في الصلاة المحكوم بركنيته، وبأن زيادته مبطلة كما لا يخفى على من لا حظ ما دل على ذلك من النصوص، لا أقل من أن يكون المجرد عن قيام أصلا فرد نادر لا تشمله الاطلاقات، فيتدارك حينئذ القيام والركوع وصحتصلاته ما لم يكن قد دخل في السجود، فيبطل حينئذ لفقد الركوع والقيام في الفرض لا القيام خاصة – يدفعها أن حاصلها عدم تصور نقصان القيام أصلا من دون الركوع وأنهما متلازمان كالزيادة كما صرح به بعضهم، وحكاه في الرياض مناقشا فيه تبعا للاردبيلي بالفرض المزبور المبني على عدم اعتبار القيام في الركوع ولا في ركنيته، وأنه يسمى ركوعا حقيقة كما في الحدائق مستظهرا له من صاحب القاموس، ولئن سلم له ذلك لغة فلا نسلم له أنه هو الذي جعله الشارع ركنا، وأبطل الصلاة بزيادته ونقصه كما لا يخفى على من لاحظ النصوص، وعلى كل حال فحاصل المناقشة المزبورة غير قادح في المطلوب الذي هو إثبات ركنية القيام بمعنى أنه متى نقص القيام كنقصية غيره من الاركان أي لم يأت به أصلا في الركعة بطلت الصلاة، ولو فرض استلزامه لترك الركوع كما هو مقتضى المناقشة لم يقدح استناد البطلان اليهما، إذ علل الشرع معرفات.
ومن ذلك كله ظهر لك أنه لا وجه للاعتراض على المتن ونحوه مما أطلق ركنيته فيه بأن عدم قدح زيادته ونقيصته ينافي الركنية، ولا حاجة إلى الجواب عنه بأن الخروج الدليل لا ينافي ذلك، بل ولا إلى المحكي عن بعض فوائد الشهيد من أن القيام يتبع ما وقع فيه في الركنية والوجوب خاصة والندبية، وأنه لا واجب أصلي منه إلاالمتصل بالركوع خاصة منه، وذلك هو الركن وإن كان لا يتصور زيادته إلا بزيادة الركوع، بل ولا النقيصة بناء على ما عرفت، إلا أن علل الشرع معرفات، وإن كان هو عند التأمل والتفكيك بعينه مراد الفقهاء كما اعترف به الاستاذ الاكبر في حاشيته على المدارك.