پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص240

بقرينة غيره من النصوص (1) الواردة بهذا اللفظ مع التقييد بالركعة، بل قد يظهر من مفهوم بعضها (2) عدم البطلان بغيرها من السجدة ونحوها، وكونه تشريعا في أثناء العمل – مع أنه أيضا انما يتم في العمد خاصة – لا يقتضي إلا الاثم دون الفساد، خصوصا في التشريع بالخصوصية بعد فرض مشروعية الكلي كالذكر والدعاء ونحوهما، فدعوى أن الاصل في الزيادة مطلق الابطال عمدا أو سهوا محل منع بناء على المختارمن أن الصلاة اسم للاعم، كدعوى ظهور الادلة الواردة في بيان الصلاة في أنها عبارة عن هذه الاجزاء التي لا تزيد ولا تنقص، ضرورة عدم دلالتها على أزيد من أن الصلاة عبارة عن الاجزاء المعلومة التي يصدق الاتيان بها مع الزيادة عليها أيضا، وتشبيهها بالمعجون الذي هو من المركبات الحسية وهم في وهم، وإلا لا قتضى بطلانها بمطلق ما يصدر في أثنائها من غيرها، وهو معلوم البطلان، هذا.

ولكن قد يشهد للبطلان بذلك ما اشتهر في جملة من النصوص (3) (انه لا عمل في الصلاة) بناء على إرادة التشريع منه، كما يشهد له موارد العبارات المزبورة، ويأتي في التكفير إن شاء الله بعضها، لكن الجزم بذلك موقوف على ملاحظة تلك النصوص واعتبارها سندا ودلالة، فيتجه البطلان في مطلق التشريع لا الزيادة مطلقا، كما أنه يتجه البطلان لو زاد فيها ما يخرجها عن هيئة الصلاة ويمحو صورتها، والبطلان حقيقة فيه لذلك لا للمزيادة من حيث أنها زيادة، بل لو حصل المحو المزبور بما ثبت جواز فعله في أثناء الصلاة اتجه البطلان أيضا، فلعل من اقتصر في إطلاق الركن على الاخلال بالنقيصة خاصة عمدا وسهوا كالمصنف وغيره لحظ ذلك، مضافا إلى أن علاقة

(1) و (2) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب الركوع(3) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 4 الجواهر – 30