پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص219

ضرورة عدم الجواز بعد تحقق الاحرام وإن كان المصلي متشاغلا بالمستحب، وإلا لجاز فعل المنافي في حال القنوت، فانكار المحدث المزبور عليه حتى أنه ربما أساء الادب مبني على إرادته ذلك، ومرتبته أجل من أن ينسب إليه ما لا يخفى على أصاغر الطلبة.

هذا كله إن لم نقل بتعيين الاولى أو الاخيرة للاحرام، وإلا كان القول بعدم تعيين المكلف لها بالنية متجها لتعينها في نفسها حينئذ، فإذا نوى الصلاة فكبر سبعتكبيرات مثلا مستصحبا للداعي أجزأه ذلك، لانه انما نوى الصلاة على ماهي عليه في الواقع، والفرض ان احرامها الاولى أو الاخيرة، كما أنه قد يتجه ذلك أيضا لو لم نقل به بل قلنا: إن المكلف به طبيعة التكبير الذي يتحقق بالواحدة، وهي التي يتحقق بها الاحرام، فهو إذا نوى الصلاة وكبر حصلت الطبيعة الواجبة، والمستحبة حينئذ إضافة ست إليها كي تكون سبعة على حسب الامر بطبيعة التسبيح في الركوع والسجود الذي لا ريب في وقوع الامتثال فيه بأول تسبيحة وإن لم يكن قد عينها بنيته له، لا يقال: إن ذلك ينافي التخيير في وضعها أولا وأخيرا المفتى به بين الاصحاب، بل كاد يكون إجماعا، لانا نقول: ليس المراد أن المستحب مأخوذ فيه وقوعه بعد الواجب فلا بد أن يكون الواجب أولا، بل المراد أنه لما كلف واجبا بطبيعة التكبير وفرض ثبوت الندب في عدد مخصوص لم يعتبر فيه تقدم ولا تأخر استفيد منه وإن كان هو بأمر واحد أن له تعيين المندوب أولا أو آخرا، وانه إن لم يعين كان ما يقع منه أولا للواجب، وبالجملة هذا الامر المزبور له جهتا اتحاد وتعدد، فعند عدم التعيين ينصرف الواقع إلى مقتضى اتحاد الامر من وقوع الواجب بأول ما يقع منه، لصدق حصول الطبيعة منه، والمستحب بعده، وعند التعيين يتعين الثاني، لانه حينئذ كالاوامر المتعددةالتي شخص الامتثال لكل واحد منها، واستفادة هذا التعدد من مثل قوله: (كبر ثلاث تكبيرات) أو (سبح ثلاث تسبيحات) ليس بعجيب، فحينئذ التخيير الذي في