جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص218
امتثل به، وإن جاء بغيره معه امتثل به أيضا – فلا إشكال حينئذ في عدم وجوب التعيين بالمعنى المتقدم، إلا أن ذلك كله يجب الخروج عنه بعد أن عرفت إجماع الاصحاب هنا على اتحاد التكبيرة.
نعم قد يتأمل في وجوب تعيينها من بين السبع لاطلاق الادلة، بل لعل المزج الموجود فيها من غير أمر بالتعيين كالصريح في ذلك، وإلا كان إغراء بالجهل، اللهم إلا أن يقال: إنهم (ع) اتكلوا في تعيينها على الامر بمقارنة النية للعمل، فأي تكبيرة حينئذ قارنتها النية كانت هي تكبيرة الاحرام، وفيه – مع احتمال جواز تقديم النية هنا كتقديمها عند غسل اليدين للوضوء – انه لا يتم بناء على أنها الداعي، لغلبة حضوره مع السبعة، قال المجلسي فيما حكي من بحاره: (وما ذكروه من أن كلا منها قارنتها النية فهي تكبيرة الاحرام إن أرادوا نية الصلاة فهي مستمرة من أول التكبيرات إلى آخرها، مع أنهم جوزوا تقديم النية في الوضوء عند غسل اليدين لكونه من مستحبات الوضوء، فأي مانع من تقديم نية الصلاة عند أول التكبيرات المستحبة فيها، وإن أرادوا نية تكبيرة الاحرام فلم يرد ذلك في خبر، وعمدة الفائدة التي تتخيلفي ذلك جواز إيقاع منافيات الصلاة في اثناء التكبيرات، وهذه ايضا غير معلومة، إذ يمكن ان يقال بجواز ايقاع المنافيات قبل السابعة وإن قارنت نية الصلاة الاولى، لان الست من الاجزاء المستحبة، أو لانه لم يتم الافتتاح بناء على ما اختاره الوالد (رحمه الله)) والظاهر أن مراده جواز إيقاع المنافيات لعدم العلم حينئذ بحصول الاحرام إذ هو مع عدم تعيينه يحصل في ضمن السبعة مثلا وإن كان بواحدة منها، فقبل حصول تمامها يجوز له فعل المنافيات، وبعده يحرم بالاخيرة أي عندها، وإن كانت الاخيرة في فعل المكلف غير متعينة، فتارة تكون السابعة وتارة تكون غيرها، لا أنه له ذلك وإن قصد الاحرام بالاولى لان ما عداها أجزاء مستحبة كما فهمه منه في الحدائق،