جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص217
تعيين الاولى فالظاهر الصحة وإن جعلها أخيرة، للبطلان فيما تقدمها حينئذ لا فيها، ضرورة صلاحيتها بعد لان تكون أولى بتعقيبها بالست الباقية، واحتمال البطلان لثبوت التشريع في وصف الاخيرية اللاحق لها في فعل المكلف ضعيف جدا.
هذا كله بناء على اتحاد تكبيرة الاحرام كما هو المجمع عليه نقلا إن لم يكن تحصيلا وإن تخير المكلف في وضعها أو تعين عليه، ويشهد له أمر الامام بالجهر بواحدة وإسرار الباقي لاعلام المأمومين، والتعبير بتكبيرة الافتتاح في جملة من النصوص وماسمعته من أخبار إحارة الحسين (ع) المقتضية بظاهرها أن ذلك هو الذي مضى عليه الناس في صدر الاسلام، وانما زيد بعد ذلك للعلل المزبورة، إلى غير ذلك.
أما إذا قلنا بتخيير المصلي بين الافتتاح بواحدة وثلاث وخمس وسبع، ومع اختيار كل منها يكون فردا للواجب المخير نحو ما يقال في تسبيحات الركوع والسجود – كما حكاه المجلسي – عن والده مؤيدا له بأنه الاظهر من أكثر الاخبار، بل بعضها كالصريح في ذلك، وهو كذلك، ومن الغريب إنكار ظهور النصوص في ذلك في الحدائق، وكيف وفي خبر أبى بصير (1) منها عن الصادق (ع) (إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا، وكل ذلك مجز عنك) ونحوه غيره، وشبهة التخيير بين الاقل والاكثر يدفعها جعل المدار في الامتثال النية، لخروجه عن الاقل والاكثر لتغايرهما حينئذ، وعدم اندارج الاقل حينئذ في الاكثر، بل يكون مقابلا له، أو يقال: إن الواحد المقتصر عليه غير الداخل في جملة غيره، والمراد التخيير بين الواحد وغيره مع ملاحظة قيد الوحدة التي ينافيها إضافة غيرها معها مثلا، أو يقال: إن الاكثر فرد للامتثال بالامر بالطبيعة كالاقل وانه بالتكرير للفعل لا تتعدد الطبيعة المأمور باتيانها، فحينئذ ان اقتصر على الفرد الواحد
(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 3