جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص216
ولعله لذلك كله أو بعضه جزم جماعة من متأخري المتأخرين بتعيين الاولى وإن كان هو أيضا ضعيفا، ضرورة قصورها عن معارضة غيرها، خصوصا إجماعات التخيير الذي هو مقتضى إطلاق الادلة، ومقتضى الجمع بين إمارتي الاخيرة والاولى على أن العمدة في هذه النصوص أخبار إحارة الحسين (ع)، وهي – مع عدم صراحتها، وتضمنها الفعل الذي لا يصلح لتقييد المطلق، واضطرابها في الجملة في حكاية القصة عن الحسن والحسين (ع)، ومعارضتها بالنصوص (1) المعللة للسبع باختراق الحجب وغيره لا تقتضي إلا وقوع ذلك منه صلى الله عليه وآله في أول المشروعية لا أنه كان كذلك دائما، ودعوى ظهور قوله (ع): (وجرت السنة بذلك) في السبع وأن الاولى الاحرامية ممنوعة، بل المراد الاول خاصة، وأما صحيح زرارة الوارد في المواقفة فلا تعرض فيه للسبع، بل المراد منه الاستقبال بأول الصلاة، وهو التكبير دون غيره من أجزاء الصلاة كالقراءة والركوع ونحوهما، وصحيح الحلبي ظاهر بل صريح عند التأمل فيه وفى غيره من النصوص في إرادة بيان الافتتاح بما بعد (ثم) فيه، وصحيح زرارة الآخر قد عرفت البحث فيه سابقا، مع أنه لا دلالة فيه على وجوب تعيين الاولى، بل ولا في صحيح الحلبي، ولقد أجاد في الرياض في نفيه الدلالةفي جميعها على ما عدا الجواز من الرجحان وجوبا أو استحبابا قال: وإن توهم حتى لاجله قيل بعكس ما في الرضوي مع أنه لا قائل به من معتبري الطائفة.
وكيف كان فالظاهر بطلان الصلاة بناء على تعيين الاخيرة لو عكس فجعلها أولى مثلا، لثبوت التشريع حينئذ بالست في أثناء العمل، مع احتمال العدم، أما على تقدير
(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 5 و 7 والباب 1 من أبواب أفعال الصلاة – الحديث 10 الجواهر 27