پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص211

كما أنه لا يخلو منه أيضا التركيب من اللغتين فيما لو استطاع عربية أحد اللفظين، لخروج الصيغة حينئذ عنهما، والله أعلم.

(والاخرس) الذي لا يستطيع أن (ينطق بها) صحيحة أتى بها (على قدر الامكان) لان كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر (1) ولانه ما من شئ حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه (2) ولانه هو المستطاع من المأمور به (3) وفحوى ما ورد في الالثغ والالتغ والفاء فاء والتمتام، وما ورد في مثل بلال ومن ماثله وفي الاخرس (4) الذى لا يستطيع الكلام أبدا الذي أشار إليه المصنف بقوله: (فان عجز عن النطق أصلا عقد قلبه بمعناها مع الاشارة) وزيد في القواعد وغيرها تحريك اللسان، بل اقتصر بعضهم عليه والاشارة، كآخر مع التقييد بالاصبع، بل عن المبسوط والتحرير الاقتصار على الاخير فقط وفي الارشاد عليه والاول، وأضاف في كشف اللثام إلى اللسان الشفة واللهوات، وعن نهاية الاحكام اشتراط العجز عن تحريك اللسان في ذلك، كما هو ظاهر المحكي عن الموجز وشرحه.

وكيف كان فمستند الحكم خبر السكوني (5) عن الصادق (ع) (تلبيةالاخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته باصبعه) للقطع بارادة بدلية ذلك عن كل ذكر يكلف فيه الاخرس من دون خصوصية للمذكورات، خصوصا بعد ملاحظة فتوى الاصحاب، لكنه كما ترى خال عن ذكر عقد القلب

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب قضاء الصلوات – الحديث 3 (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب القيام – الحديث 6 (3) تفسير الصافى سورة المائدة – الآية 101 (4) و (5) الوسائل – الباب – 59 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث.