پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص209

الوقت إذا قدر على تحصيل الساتر، وتصح في آخره وإن كان فرط في التحصيل فكذاما نحن فيه، بل قد يحتمل في مثل المقام – الذي لم يرد فيه دليل على البدلية بل جاءت من حكم العقل – أنه يأثم بترك التعلم، ولا تصح صلاته في آخر الوقت، لان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، ولانه لو قيس حاله بحال السادة والبعيد لجزم أهل العرف بذلك، فما دل حينئذ (1) على سقوط العربية والاجتزاء ببدلها غير شامل لمثل ذلك، ولعله لذا نص في المحكي عن نهاية الاحكام وكشف الالتباس على عدم الصحة فيمن فرط بترك التعلم حتى ضاق الوقت، وانه تجب عليه الاعادة بعد التعلم، وهو لا يخلو من وجه، وإن كان ظاهر الاصحاب عدم الفرق بين التقصير وغيره، وستعرف وجهه في القراءة إن شاء الله، كما أنه يحتمل وجوب التعلم في مثل الفرض في سائر الوقت من غير فرق بين ما بعد الوقت وقبله لا لوجوب ذي المقدمة، بل لان أهل العرف يفهمون الوجوب في مثله، كما يتضح بفرضه في السيد والعبد مع فرض عدم السبيل إلا قبل الوقت، فتأمل جيدا.

(فان ضاق) الوقت عن التعلم أو لم يطاوعه لسانه بحيث تحقق العجز عنده، قيل: أو لم يجد من يعلمه ولا سبيل إلى المهاجرة (أحرم بترجمتها) من باقي اللغات وجوبا، لانه هو المستطاع من المأمور به، ولانه هو الذي ينتقل إليه الذهن من مثلهذه الاوامر هنا، خصوصا بعد استقراء ما ورد (2) في الاخرس وسائر المضطرين في الاقوال والافعال في الصلاة، وفحوى ما ستسمعه في الاخرس، ولعل ذا أو ما يقرب منه مراد من علله بأنه ركن عجز عنه فلا بد له من بدل، والترجمة أولى ما يجعل بدلا منها، وبأن المعنى معتبر مع اللفظ، فإذا تعذر اللفظ وجب اعتبار المعنى، يعني أنه

(1) الوسائل – الباب – 67 – من أبواب القراءة في الصلاة (2) الوسائل – الباب – 59 – من أبواب القراءة في الصلاة