جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص208
وأما ترك الاعراب في آخرها ففي المفاتيح أنه يستحب لحديث (1) (التكبير جزم) ومقتضاه جواز الاعراب وعدم الوقف، وهو كذلك للاصل، وإطلاق الادلة مع قصور الخبر المزبور عن إفادة الوجوب، بل لعل الاحوط الاعراب عند عدم الوقف، وإلا كان غير جار على القانون العربي، والاقدام على جوازه للخبر السابق المحتمل تخصيصه بالاذان والاقامة لا سائر أفراد التكبير مع ما في الحدائق من أنه عامي لا يخلو من نظر.
وعلى كل حال (فان لم يتمكن من التلفظ بها كالاعجم لزمه التعلم) مع رجائه بلا خلاف للمقدمة كما يجب تعلم الفاتحة، خلافا لابي حنيفة فلم يوجب العربية مطلقا، ولا يعتبر إحرازه القدرة على ذلك، بل العجز مسقط، فيجب حينئذ السعي حتى يعلمالعجز، بل هو كذلك وإن استلزم سفرا أو غيره كنظائره من المقدمات، نعم يسقط في كل مكان تسقط فيه المقدمة كما لو استلزمت ضررا أو قبحا يعلم من الشرع عدم التكليف معه، وسقوط طلب الماء بالاقل من ذلك الدليل لا يقتضيه هنا، خصوصا وقد فرق بينهما بالاعتبار، فان التعلم ينتفع به طول عمره بخلاف الماء، فان استصحابه للمستقبل غير ممكن، والعمدة ما قلناه.
(و) حينئذ (لا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت) ورجاء التعلم لما عرفته، وليس ذا من ذوي الاعذار الذين احتمل فيهم، بل قيل بعدم وجوب الانتظار وإلا سقط وجوب التعلم، ضرورة عدمه قبل الوقت وبعد الصلاة في أوله، واحتمال الصحة وإن أثم بترك التعلم كما في آخر الوقت يدفعه أنه لا جهة للاثم، لان وجوب التعلم انما يتعلق به في وقت الصلاة كتحصيل الماء والساتر، فكما لا تصح الصلاة عاريا في أول
(1) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 3 الجواهر 26