پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص207

تكبيرة واحدة ويجزيك ثلاث مترسلا إذا كنت وحدك) والترسل كما في بعض كتب اللغة وصرح به في الوافي التأني والتثبت، وهو انما يناسب القطع، ولا ينافيه ثبوت الندبفي الاثنتين، ولعله لذا قال في المنظومة: ونقص جزء مبطل كالكل

ولو كهمز الوصل حال الوصل ولو عرف (الاكبر) خالف الصورة الثابتة بما سمعت، فتبطل صلاته عند أكثر أهل العلم كما عن المنتهى لما عرفت، بل حكي الاتفاق عليه إلا من الاسكافي فكرهه كالمحكي عن الشافعي، ولا ريب في ضعفه، ولو أتمه بما ورد في النصوص (1) من أنه المقصود منه، كقول من كل شئ أو من أن يوصف بقيام أو قعود أو يلمس بالاخماس أو يدرك بالحواس أو غير ذلك مما هو داخل في الكبرياء والعظمة فقد صرح في القواعد وغيرها بالبطلان أيضا، وإن كان إقامة الدليل المعتد به عند القائلين بحجية الظن المخصوص عليه مع القول بالاعمية في لفظ الصلاة ونحوها، بل والقائلين بالوضع الصحيح لدخوله تحت إطلاق الامر بالتكبير لا يخلو من إشكال، وليس إلا الوقوف على المتيقن من فعله (صلى الله عليه وآله)، أو دعوى تناول قوله صلى الله عليه وآله (2): (ولا تفتتح الصلاة إلا بها) لذلك بملاحظتها مجردة عن الوصل بشئ من ذلك، وهو الذي قربه العلامة الطباطبائي في منظومته، فقال: وإن يزد شيئا عليها بالطرف

فالاقرب البطلان مثل ما سلفمن ذاك أن يضيف تفضيلا ومن

ذلك أن يقرنه بلفظ من

(1) المستدرك – الباب – 36 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 7 والوسائل الباب 9 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 10 (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 1